الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 04:49 م
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية، بإصدار القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه.
وتضمن القانون حزمة من التعديلات المالية ذات الأثر الإيجابي وإصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى، وكذا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم فى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة فى إرساء دعائم منظومة تعليمية.
وطبقا للقانون، فإن متوسط الزيادة الشهرية التى سيحصل عليها المعلم تتراوح من 325 جنيه إلى 475 جنيه بخلاف حافز الإدارة المدرسية الذى يتراوح من 250 جنيه إلى 150جنيه، وتبلغ التكلفة السنوية لتلك الزيادة بما فيها حافز الإدارة نحو 5.6 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.
والزيادات التى سيحصل عليها المعلم والمعاون له بالتعليم تتمثل فى زيادة بدل المعلم، وحافز أداء شهرى بنسبة 50% ومكافاة إضافية عن امتحانات النقل بنسبة 25% ، وحافز إدارة مدرسية.
ونص القانون في المادة الأولى على زيادة بدل المعلم المنصوص عليه فى المادة رقم 89 من القانون 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن الأزهر والهيئات التى يشملها، وذلك بزيادة بدل المعلم بنسبة 50% من قيمة هذا البدل فى 30 يونيو 2020، ويستفيد من هذه الزيادة نحو 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية زيادة بدل المعلم وتتراوح الزيادة الشهرية للمعلم ما بين 75 جنيه إلى مبلغ 180 جنيه وفقا للمستوى الوظيفى للمعلم، وتقدر التكلفة السنوية لتلك الزيادة على الخزانة العامة للدولة بنحو 1.8 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.
وجاءت الزيادة فى البدل محددة بالفئات التالية:
180 جنيها شهريا لكبير المعلمين و165 جنيها للمعلم خبير، و125 جنيها لمعلم أول"أ" و100 جنيه لمعلم أول.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون، على منح حافز أداء شهري إضافى بواقع 140 جنيها لكبير المعلمين و145 لمعلم خبير، و150 لمعلم اول (أ) و165 معلم أول و185 معلم ومعلم مساعد.
ونصت المادة الثالثة على منح شاغلي وظيفة مدير مدرسة وشيخ معهد ووكيل المدرسة والمعهد بحسب الأحوال حافز شهري نظير إدارة المدرسة والمعهد بواقع مبلغ 250 جنيها و150 جنيها على التوالي.
ونصت المادة الرابعة على أن تمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف.
وحددت المادة هذه المكافأة بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بالقانون رقم 149 لسنة 1981 بواقع 155 جنيها لكبير المعلمين و140 جنيها لمعلم خبير و120جنيها لمعلم اول" أ" و85 جنيه لمعلم اول و65 لمعلم ومعلم مساعد.
كما حددت المادة قيمة المكافأة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 3016 بواقع 155 جنيها للدرجة الممتازة و140 جنيه للدرجة العالية و120جنبه لمدير عام و85 جنيه للدرجة الأولى و65 جنيه للدرجة الثانية و55 الثالثة و50 للدرجة الرابعة وما دونها.
كما تضمن القانون فى المادة الخامسة على إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى.
ويهدف الصندوق وفقا للمادة السادسة من القانون، لتقديم الخدمات الاجتماعية لأعضائه، بالإضافة إلى أى مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية معتمدة من خبير اكتوارى.
ويضم الصندوق فى عضويته طبقا للمادة السابعة المخاطبين بحكم المادة "70" من القانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته والمخاطبين بحكم المادة 93مكررا "1" من القانون 103لسنة 1965 وباقى العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات التابعة لها والازهر الشريف.
وتتكون موارد الصندوق طبقا للمادة 13 من نسبة 2% من الزيادات المقررة بالمواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة من القانون وبحد ادنى خمسة جنيهات شهريا ونسبة 5% من قيمة مجموعات التقوية المدرسية ونسبة 5% من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية ونسبة 5% من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويا و٥٪ من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق
ونص القانون على أن أموال الصندوق أموال عامة ويكون له موازنة مستقلة وتعفى امواله من جميع انواع الضرائب والرسوم ما عدا الضرائب على الاذون والسندات