الدستورية العليا تعيد الطعن علي قانون الاستيراد والتصدير للمفوضين
الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:17 ص
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد المرعي، إعادة الدعوى التى تطالب ببطلان المادة 14 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن قانون الاستيراد والتصدير إلى المفوضين.
جاء ذلك فى الدعوى المقامة من احمد حافظ خفاجة، بصفته الممثل القانوني لشركة نفرتيتي، والتى حملت رقم 140 لسنة 31 دستورية جديدة.
وجاءت الطعون علي المادة 14 والتي تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات والواردات بما لا يجاوز جنيه عن فحص الرسالة وذلك عن كل عبوة أو كيلو جرام في الرسالة، و2 جنيه عن فحص الرسالة في غير مواعيد العمل الرسمية، وجنيه رسم استخراج شهادة نتيجة الفحص او المراجعة أو شهادة المنشأ أو صورة منها أو بدل فاقد، و5 جنيه تأمين نقدي عند التظلم من نتيجة الفحص أو المراجعة وطلب التحكيم ويرد في حالة قبول الرسالة بحالتها.
ونصت المادة 15 على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (1) من هذا كالقانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها علي أساس دفع المخالف تعويضًا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة".
وللوزير أو من يفوضه بناء علـى طلب المستورد السماح بإعادة تصدير تلك السلع على أساس دفع تعويض يعادل ربع قيمتها حسـب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة، ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى أجزاء فى الجرائم المذكورة إلا بناء على طلب كتابى من وزير التجارة أو من يفوضه.
كما نصت المادة 16 - مـع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر - على أن "يعاقب بغـرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه كل من:
أ- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (1) منه أو القرارات المنفذة له .
ب -وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل .
ج – نشر أو تسبب يسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصـدرة.
د – قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أو بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته .
ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة".