حيثيات محكمة القضاء الإداري بعزل مرتضي منصور من رئاسة الزمالك
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي يطالبون فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
كما قضت المحكمة بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، وباعتبار منصب رئيس مجلس إدارة النادي شاغرا، وألزمت مجلس الإدارة بالدعوة لإجراء انتخاب مبكرة لمنصب رئيس للنادي.
تنشر "مصر تايمز"، طلبات المدعين وحيثيات حكم الدائرة الثانية من محكمة القضاء الإداري :
أولًا طلبات المدعين في دعاواهم
1- إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار مجلس إدارة مجلس الزمالك فيما تضمنه من رفض إصدار قرار بزوال عضوية مجلس الإدارة عن مرتضى منصور رئيس المجلس، وما يترتب عليه من آثار أهمها استبعاده من المجلس والتنبيه بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2021/20/25.
ردت المحكمة على "الدفع المُبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعاوى على سند بأن قانون الرياضة الجديد الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 قلَّص المشرع فيه الدور الرقابي الوصائي للجهة الإدارية على الهيئة الرياضية الخاضعة لإحكامه"، بأن الإدارية العليا قضت بأن قانون الرياضة السابق 77 لسنة 1975 كان ينص صراحة على حق الجهة الإدارية في إبطال قرار يصدر من الهيئات الرياضية بالمخالفة للقانون في حين لم ينص القانون الحالي 71 لسنة 1017 على ذلك بغية تحرير الرياضة "من التدخل الحكومي" نزولا على طلب الهيئات الرياضية الدولية وأن هذا يفيد سلب تلك السُلطة منها، فإن هذا القول مردود عليه بأن سلطة الجهة الإدارية في إبطال التصرف المخالف هو أمر حتمي لكونه مُترتبًا على مسؤوليتها عن الرقابة ولازما لها ومرتبطًا بها ارتباط أكيدًا، لذا فإن السلطة من القواعد العامة التي لا يلزم النص عليها لتقريرها، فتقرر بدون نص، والسكوت عنها في القانون الجديد "ما هو إلا سكون عن حكم معلوم بالضرورة" وسلبها لا يكون بنص صريح يضع البديل عنها وقد خلال القانون الحالي منه.
ردت المحكمة على الدفع المُبدى من الجهة الإدارية ونادي الزمالك بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعاوى لدخول المنازعة في نطاق اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي وفقًا لأحكام المواد (23، و66، و67) من قانون الرياضة 71 لسنة 2017، بأن قضاء المحكمة الدستورية استقر على أن الأصل في التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على مُحكِّم يُعين باختيارهما، ولا يجوز أن يكون التحكيم إجباريًا يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذا لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها.
واستندت المحكمة إلى أن الدستور في مادته 97 كفل للمواطن حق الالتجاء لقاضيه الطبيعي، وكان الأصل هو اختصاص جهة القضاء العام بنظر المنازعات جميعها إلا ما استثني بنص خاص.
وبناءً على ما سبق، فإن الدعوى الماثلة تنصب في جوهرها على طلب استنهاض ولاية الجهة الإدارية المدعى عليها بما لها من سلطة التدخل وإعلان بطلان قرار مجلس الزمالك، ومن ثمَّ فقد استجمع القرار المطعون فيه مقومات القرار الإداري بمفهومه الاصطلاحي في قضاء مجلس الدولة، ويضحى معه الدفع غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون.
2- رد المحكمة على إدعاء "زوال صفة ومصلحة المدعين بعد شطبهم من عضوية النادي في 10 ديسمبر 2022".
قالت المحكمة بأن القاضي الإداري له هيمنة كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية يملك تقصي شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم في الدعوى.
وأضافت المحكمة أن المدعون أقاموا دعاويهم بتاريخ 3 سبتمبر 2022، فإنهم كانوا متمتعين بعضوية الجمعية العمومية للنادي أثناء إقامتها، ولذا فالدعاوى تكون قد اتصلت بولاية المحكمة اتصالًا صحيحا ممن يملك إقامتها.
وأشارت إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك قد ابتدع عقوبة توقع على عضو الجمعية العمومية لم يبين القانون ضوابط تطبيقها، ولئن كان الثابت من الأوراق أن قرارات فصل عضوية المدعين "مصطفى سيد عبد الخالق وهاني شكري نجيب وإبراهيم سعيد" صدرت من مجلس إدارة النادي على هيئة جمعية عمومية وصدر قرار شطب عبد الله جورج من مجلس الإدارة منفردًا، فإنه إن كان المُشرع فوض مجلس إدارة النادي في مباشرة اختصاصات الجمعية العمومية في بعض الأحوال، إلا أن ذلك مشروط بضوابط المادة 14 من اللائحة الاسترشادية بأن تتوافر إحدى حالات عدم اكتمال النصاب اللازم لصحة اجتماع الجمعية العمومية، وكانت الأوراق المودعة من الزمالك قد خلت من أي مستند يفيد سبق عرض فصل عضوية المدعين الأربعة من النادي ضمن جدول أعمال أي جمعية عمومية قبل إصدار مجلس إدارة الزمالك قراراته بفصلهم، كما ثبت ذلك أيضًا من كتاب مديرية الشباب والرياضة بالجيزة الموجه لمدير عام الشئون القانونية بنادي الزمالك، الأمر الذي تكون معه قرارات فصل المدعين من نادي الزمالك قد صدرت من مجلس إدارة النادي متجاوزًا بذلك حدود الاختصاص المقرر له منتحلًا بذلك لنفسه اختصاصًا - في غير الأحوال المقرر لها قانونًا - متعديًا بذلك على الاختصاص المحجوز للجمعية العمومية ومصادرًا لإرادتها، مما يعد ذلك إخلالًا بالتنظيم القانوني المقرر لشرعية العقوبة، ومن ثم فإن هذه القرارات يكون قد لحق بها عيب جوهري ينحدر إلى درك الانعدام والقرار المعدوم ليس من شأنه أن يرتب أي أثر.
حيثيات محكمة القضاء الإداري بعزل مرتضي منصور من رئاسة الزمالك
ثانيًا حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري
واستندت المحكمة إلى أن المادة 41 من اللائحة الاسترشادية الصادرة برقم 33 لسنة 2017 والمعمول بها اعتبارًا من 3 يوليو 2017 بأن تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة "إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية"، ولما كان مرتضى أحمد منصور رئيس نادي الزمالك صدر بحقه حكمين نهائيين بعقوبة مقيدة للحرية أولها بالحبس لمدة عام مع وقف تنفيذ العقوبة 3 سنوات، والثانية بالحبس شهر تم تنفيذه، فتوافر في جانبه أحد أسباب زوال عضويته في مجلس إدارة مجلس الزمالك، ومن ثم كان يتعين على مجلس الإدارة أن يعمل بمقتضى ذلك ويعتصم بصحيح القانون بإصدار قانون بزوال العضوية عنه.
لذا فإن قرارها برفض إصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور قد جاء مصادمًا لإرادة المُشرِّع ومصادرًا لها مخالفًا بذلك للفهم القانوني الصحيح لحكم المادة 41 من اللائحة الاسترشادية مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درك الانعدام.
فلهذه الأسباب، قضت المحكمة بقبول الدعاوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك فيما تضمنه من رفض إصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة مع ما يترتب من آثار أخصها اعتبار منصب رئيس الزمالك شاغرًا، وإلزام مجلس إدارة النادي بتوجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية للنادي لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2021/2025 في أقرب جمعية عمومية.
وكانت المادة 41 من اللائحة الاسترشادية، الصادرة بقرار رئيس اللجنة الأولمبية رقم 33، لسنة 2017 المعمول بها كمن سنة 2017 والتي تسرى على النادي المدعي اعتبارًا من 21/5/2021 بموجب قرار اللجنة الولمباية رقم 6 لسنة 2021 تنص على أن تزول العضوية من أعضاء مجلس الادارة إذا تخلف عن ميعاد حضور 3 جلسات متتالية أو تخلف عن حضور 6 جلسات متفرقة واذا تخلف عن اجتماعات مجلس الادارة تعد الاجتماعات التي تتم خلال الشهر بمقام اجتماع.
كما تنص اللائحة الاسترشادية، أنه اذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية أو بشهر افلاسه بحكم بات ما لم يكن رد اليه اعتباره، وفي هذه الحالات يصدر مجلس الادارى قرار بزوال العضوية مع اخطار اللجنة الاولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية.
وبناءًا على ما تقدم ولما كان الثبات من الاوراق، إنه بجلسة 27 /4 2022 أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها في الجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة، بحبس المتهم مرتضي أحمد منصور سنة مع الشغل، وقد طعن على هذا الحكم بموجب الاستئناف رقم 339 لسنة 2022، جنح مستأنف اقتصاد، حيث أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها في الاستئناف حضوريًا بقول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل حكم المستأنف بنسبة لعقوبة الحبس المنقضي بها، والاكتفاء بحبس المتهم شهر.
وبجلسة السبت موافق 25/2/2023، أصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 7113،92ق المتهم فيها مرتضي منصور، بقول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه، ووقد مثلا المذكورة بجلسة الطعن بالنقض وتم التنفيذ عليه يوم 25/2/2023
ولما كان ماتقدم المشرع بحكم المادة 41 من اللائحة الاسترشادية، وتقرر في إفصاح بعبارات قاطعة الدلالة بزوال العضوية مجلس الادارة عن عضو مجلس الادارة في عدة حالات من بينها الحالة الذي يصدر فيها ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، دون أن يستلزم أن تكون العقوبة في جناية أو بعقوبة جنحة مخله بالشرف أو الأمانه وأن استلزم المشرع قرار من مجلس الادارة قرار بزوال العضوية إنما هو قرار تنفيذي كاشف عن إرادته وتنعدم معه السلطة التقديرية لمجلس ادارة النادي، التي تغدو مقيدة في هذا الشأن.