الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

حيثيات الحكم على قاتل محامي كرداسة: لم يُثبت حالة دفاع شرعي عن شرفه

الثلاثاء 02/مايو/2023 - 04:06 م
المتهم
المتهم

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات الحكم على قاتل بنداري محامي كرداسة، بعد الحكم عليه بالإعدام شنقًا، بتهمة قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن أطلق عليه وابلًا من الرصاص، وأرداه قتيلًا في الحال، بسبب خلافات بينهما على إحدى القضايا التي أوكل فيها المتهم المجني عليه للترافع عنه، ضد زوجته ووالدها وشقيقها.

 

حيثيات الحكم على قاتل محامي كرداسة: لم يُثبت حالة دفاع شرعي عن شرفه

 


وجاء في الحيثيات أن التحريات السرية توصلت إلى أن المتهم محمد فرحات إبراهيم عبد المولى المعروف إعلاميًا بقاتل بنداري، والمقيم بذات المنطقة هو مرتكب الحادث حيث أمرت النيابة بضبطه وتمكنت قوات الشرطة من ذلك، إذ كان يختبئ داخل غرفة يستأجرها بنزلة البطران شارع الجبانة بمنطقة الهرم حيث وجد نائما على فراشه ومعه سلاح ناري، بندقية آلية تحوي 10 طلقات كما عثر بجواره على حقيبة بها عدد 9 خزينة آلية و240 طلقة آلية وبمواجهته بالواقعة اعترف بارتكابها، مقررًا بأن المجني عليه كان محاميه وأنه دخل في خلاف مع أصهاره ارتكبوا ضده وقائع جنائية وحكم فيها ببراءتهم وأنه تأكد له أن محامية المجني عليه يناصر أعداءه، ويقوم بمساعدتهم فقرر الانتقام منه وأعد السلاح الناري لهذا الغرض، وما أن سنحت له الفرصة حتى توجه له باستراحته داخل مكتبه وأطلق عليه العديد من الأعيرة النارية وفر هاربًا.


وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها على قاتل محامي كرداسة، أن المتهم لم يكن في حالة دفاع شرعي عن عرضه وشرفه، وأن هذا القول لم يصادفه صدى في أوراق الدعوى سوى أقوال لا ترقى إلى مرتبة الطعن في الأعراض، وأن المتهم لم يقوم له الحق في الدفاع الشرعي ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا القول، وشددت ردا على دفاع المتهم بتوافر عنصر الاستفزاز من المجني عليه للمتهم، بأن ما دفع به على هذه الصورة لا يعد في صحيح القانون عذرا معينا من العقاب، بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقرونا على فرض صحته بتوافر عذر قضائي يرجع مطلق الأمر في إعماله أو طرحه لتقدير المحكمة التي لا ترى مبررا لإعماله وتلتفت عنه.

 

وتابعت المحكمة، أن الاستفزاز لا ينفي نية القتل ومع ذلك فإن ظروف الحادث وملابساتها لا ترشح فى الذهن للقول بأنما وقع من المتهم باعترافه الجأته إليه لحظة استفزاز من المجني عليه له فال ثابت من اعترافات المتهم الصحيحة بالتحقيقات وأمام المحكمة بجلسة محاكمته أن ما عن به المتهم من أفعال نسبها إلى المجني عليه من عدم اهتمامه بقضاياه والحكم بالبراءة لخصومة وعدم مطالبته بدعوى حضانة صغيرته ورفض هذا الطلب حتى ذهابه ذهنيًا إلى أنه يقوم بمساعدة خصومة ضده وعدم تسليمه الأوراق خاصته.