الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

وزير العدل يمنح 9 عاملين بـ"إدارة البحوث والتأليف" صفة الضبطية القضائية

الأحد 07/مايو/2023 - 11:05 ص
وزير العدل
وزير العدل

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بمنح 9 من العاملين بالإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة بمجمع البحوث الإسلامية، صفة الضبطية القضائية.

 

قواعد عمل مأموري الضبط القضائي

 

نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، قواعد عمل مأموري الضبط القضائي وجهة اختيارهم وتحديد مهامهم وصلاحياتهم، حيث نصت المادة 232 الخاصة بـ"تفتيش العمل والضبطية القضائية"، على أن يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

 

 ويحلف كل منهم قبل مباشرة عمله يمينًا أمام الوزير المختص بأن يقوم بأداء عمله بالأمانة والإخلاص وألا يفشى سرًا من أسرار العمل أو الاختراعات التي يطلع عليها بحكم وظيفته حتى بعد تركه العمل.

 

نصت المادة 233، على أن يحمل العامل الذي له صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم. 

 

ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلًا وفى غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافآت التي تستحق لهم.

 

وتنص المادة 234 من قانون العمل، أن على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.