نظر دعوى إلزام وزير التعليم بتحديد نظام امتحانات الثانوية العامة.. اليوم
الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:34 ص
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم، اليوم الأحد، الدعوي الخاصة بإلغاء القرار السلبي لوزير التربية والتعليم بامتناعه عن إصدار قرار يحدد نظام وقواعد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.
واختصمت الدعوى كل من وزير التربية والتعليم ورئيس قطاع التعليم العام، إذ ذكرت أن الوزير أعلن في العديد من مؤتمراته الصحفية وتصريحاته الإعلامية، أن امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021 سوف تنعقد إلكترونيا بواسطة الأجهزة اللوحية، وسيتم تصحيحها إلكترونيا دون تدخل أي عنصر بشرى وإلغاء الامتحانات القومية الموحدة على مستوى الجمهورية، لكنها ستكون متساوية في درجة الصعوبة، وذلك عن طريق تصميم أربعة نماذج امتحانات مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش.
وتابع بأنه سيتم تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة ويتم أداء الامتحان الإلكترونى لكل مجموعة على حدى، وفي أوقات مختلفة، ويعقد الامتحان بنظام الكتاب المفتوح "open book" الذي تم تدريب الطلاب عليه خلال العامين الماضيين، كما سيتم إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس).
وأوضحت الدعوى "أنه عندما واجه المطعون ضدهما سيلا من اعتراضات من خبراء التعليم ورجال القانون وتصريحاتهم له بعدم جدوى هذا النظام ومخالفته لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، امتنع عن إصدار قرار بتحديد نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020-2021 رغم بدء الدراسة بالفعل".
وأشارت إلى أنه رغم المطالبات العديدة له بأن يصدر قرار وزارى يحدد شكل ونظام وأطر امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، لكى يحدد الطلاب الطريقة المناسبة للاستعداد لخوض هذا الامتحان، إلا أنه امتنع عن إصدار القرار المنوه عنه، بالمخالفة لاحكام القانون 139 لسنة 1981، -بحسب الدعوى-.
وأضافت "أن قرار المطعون ضدهما السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بتحديد نظام وقواعد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة لهذا العام طبقا لأحكام قانون التعليم الذي ما زال ساريا، ولم يتم تعديله أو إلغائه من قبل السلطة التشريعية، قد شابه البطلان ولحق به عيب عدم المشروعية وإساءة استعمال السلطة ومخالفة احكام القانون".