رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن مصري بالإسكندرية لتجنسه بأخرى دون إذن
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، قرار بإسقاط الجنسية عن رجب فتحى عوض سليمان ، من مواليد الإسكندرية لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق .
ومن الجدير بالذكر انه قد حدد القانون المصري عددًا من الحالات التي تؤدي إلى إسقاط الجنسية المصرية عن المواطنين، وذلك وفقا للقانون رقم 26 لسنة 1975، حيث نصت المادة 16 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها، على أن تحدث جميع القرارات الخاصة بإسقاط الجنسية المصرية أثرها من تاريخ صدورها ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها ولا يمس ذلك حقوق حُسن النية من الغير، وبشكل عام فإن جميع الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها في الجريدة الرسمية.
وحدد القانون 8 حالات لإسقاط الجنسية المصرية، تمثلت في الآتي:
1ـ إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة العاشرة.
وتنص المادة العاشرة على أنه «لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون».
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك زوال الجنسية المصرية عنه.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القُصّر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في إفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.
2ـ إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الدفاع.
3ـ إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4ـ إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، وإذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته بالخارج.
5ـ إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
6ـ إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها.
7ـ إذا عمل على الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى.
8ـ إذا اتصفت في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.