السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق 21 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

مجازاة مسئول بالمسرح القومي بسبب رامز جلال

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:20 م
رامز جلال
رامز جلال

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، في القضية رقم 250 لسنة 61 قضائية عليا،  بمجازاة رئيس الإدارة المركزية للمسرح القومي ومدير عام البيت الفني للمسرح، ومسئول الحضور والإنصراف، وذلك بعد ثبوت تسترهم على انقطاع الممثل "رامز جلال" لمدة 6 سنوات، رغم تقاضيه كافة مستحقاته المالية عن تلك الفترة.
 
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفين الثلاثة خلال الفترة من أول يناير 2010 حتى أول يناير 2016 خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الجهة التي يعملون بها، وقصروا في أداء مهام عملهم، ما من شأنه المساس بمصلحة الدولة المالية.
 
وتضمن الحكم خصم أجر 10 أيام من راتب لبيب محمد لبيب، مسئول دفتر الحضور والإنصراف للفنانين بالبيت الفني للمسرح، لإهماله في الإشراف على دفتر الحضور والانصراف الخاص بفناني المسرح القومي، مما أدى إلى صرف كافة المستحقات المالية للممثل رامز جلال منذ عام 2010 وحتى 2016 رغم انقطاعه عن العمل خلال تلك الفترة، ودون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، والإبلاغ عن انقطاعه ووقف مستحقاته واتخاذ اجراءات انتهاء خدمته.
 
وقضت المحكمة بإنقضاء الدعوى التأديبية ضد مسئول آخر "متوفي" أعد تقارير أداء شهرية بالمسرح القومي، تم بمقتضاها صرف مستحقات مالية للممثل "رامز جلال" رغم علمه بانقطاعه عن العمل.
 
ووجهت المحكمة عقوبة اللوم لـ"يوسف إسماعيل يوسف" مدير عام المسرح القومي، بدرجة "فنان قدير" بعد ثبوت أنه اعتمد إقرارات الأداء الشهرية الخاصة بـ"رامز جلال" منذ 2015 بتقدير ممتاز، رغم انقطاعه عن العمل، مما أدى إلى صرف مستحقاته خلال فترة توليه الفرقة من 10 يناير 2015 حتى أول يناير 2016.
 
كما قضت المحكمة بمجازاة إسماعيل مختار أحمد، رئيس الإدارة المركزية للمسرح القومي، "فنان قدير" بعقوبة اللوم لتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إحالة ملف التحقيق الإداري رقم 4 لسنة 2016 إلى النيابة الإدارية، منذ توليه رئاسة البيت الفني للمسرح في يوليو 2016، رغم موافقة السلطة المختصة على الإحالة في 3 فبراير 2016، واتصال علمه اليقيني بذلك الأمر في 18 أكتوبر 2016 بتأشيرة على خطاب الشئون القانونية المؤرخ 12 أكتوبر 2016 بما يفيد العلم، بالمخالفة لأحكام القانون الذي يوجب إحالة المخالفات المالية للنيابة الإدارية للاختصاص الوجوبي ولقرار السلطة المختصة بإحالة الواقعة للنيابة الإدارية.