بلاغ للنائب العام بشأن تنظيم الرقابة علي المصنفات الفنية
تقدم عصام رفعت خلف، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، ببلاغ للنائب العام بشأن تنظيم الرقابة علي المصنفات الفنية
وجاء في نص البلاغ الأتي
في أطار الحفاظ علي اموال الدولة وسعي القيادة السياسية الحثيث في الارتقاء بالدولة متفانيا في انها لزاما علينا تطوير وتحديث كافة الانظمة المالية والادارية التي من شأنهاتعظيم موارد الدولة حتي يتثني للقائمين علي الدولة تحقيق نظرية الارتقاء المالي والتطوير واعادة الهيكلة الموسسية .
وحيث انه بالبحث داخل الوزارة لتنفيذ توجية السيد رئيس الجمهورية بالبحث عن اليات تعظيم موارد الدولة في شأن الرسوم وما شابه ذلك من اجراءات الغرض منها الارتقاء بمنظومة الدولة وفقا لمعدلات الزيادات في كافة اسعار المعاملات الحكومية عالمياً وفي مصر وجدنا الاتي في القرار الوزاري الخاص برسوم المصنفات الفنية :
- لم يتم تجديد القرار الوزاري منذ عام 1993م وهو القرار الوزاري الرقيم ((166 لسنة 1993م ))
- لم يتم تجديد بعض البنود الوارده في القرار منذ اصدار القانون رقم 430 لسنة 1955م ولائحة التنفيذية بالقرار الوزاري الرقيم 166 لسنة 1955م
3 وتم منافشة تعديل القرار بالشكل المنصوص عليه قانوناً وفقا للقانون رقم 430 لسنة 1955م لتنظيم الرقابة علي المصنفات الفنية مع السادة المكلفين من وزراة المالية وتم مراجعة بند بند حيث وجدنا ان ترخيص الراقصه لمده عام 10 جنيهات للرقص الشرقي الراقصه المصرية والراقصه الاجنبية قيمة الترخيص لمده عام 10 جنهيات ايضا فطلبنا تعديل القيم التي لا تتناسب مع متطلبات العصر وذلك لسبب واحد هام جدا تعزيزا لموارد الدولة , فادرجت الاتي تحديدا الراقصه المصري 5000 جنية مصري خمسة الاف جنية والراقصة الاجنبية لاداء الرقص الشرقي بمصر مبلغ 10000 دولار وكانت هنا عاصفة شديده من النقض حتي استنزلها الي 10 الاف جنية حتي لا يحمل علي كاهل المتعاملين معه بشده او قسوه مالية متناسيا ان الدولة وخزانتها اولي واولي وصدر القرار متضمنا تعديل كافة الفئات الخاصة بالتراخيص و عقوبات خاصة بالمخالفات حال رصدها بغرامات ماليه تسدد لخزينة الدولة العامة .
وصدر قرار وزير الثقافة المصري رقم 900 لسنة 2019م بتاريخ 26/12/2019م والمنشور في بجريدة الوقائع الرسمية بتاريخ 2 يناير 2020م ويسري تطبيقة بتاريخ اليوم التالي لنشرة وهو يوم 3 يناير 2020م متضمنا التعديلات التي تتوافق مع المجتمع الثقافي المصري وتطوره وذلك لتعزيز موارد الدولة ولكن أصدر السيد الاستاذ / خالد محمد صلاح عبد الجليل المشكو في حقه تعليمات غير قانونية بالمره ولكنها الغرض منها تسهيل الاستيلاء علي المال العام و تربح الاخرين علي حساب خزينة الدولة واضعاف موازنة الدولة متعمدا لارضاء اصدقاء له وحسابهم له شخصيا بالشكل الاتي :
اولا : اصدر بالمخالفة للقانون مايسمي (( القراعد التنظيمية لتحصيل رسوم الرقابة علي المصنفات الفنية الصادر بقرار الدكتورة الوزيرة الثقافة رقم 900 لسنة 2019م )) -مرفق صوره منه-
وتسبب بذلك في الاتي :
- اضر عمدا بانه امر بتحصيل مبلغ 100 دولار بدلا من 2000 دولار في الفيلم الاجنبي
- اضر عمدا بانه امر بتحصيل مبلغ 10000 عشرة الاف جنية بدلا من 35000 خمسه وثلاثون الف جنية بدمج المادتين من اجل مجامله اصدقاء له ومبالغ مالية
- اضر عمدا بانه امر بتحصيل 100 دولا بدلا من 3000 علي ترخيص الفيلم الاجني
- اضر عمدا بانه امر بتحصيل 2000جنية مصري لترخيص بالعرض للنسخه من الفيلم او التليفزيون
- اضر عمدا بانه امر بتحصيل مبلغ 300 دولار لترخيص الفيلم الاجنبي بدلا 5000 دولار
- اضر عمدا بانه امر بتحصيل مبلغ 1000 جنية بدلا من 20000عشرون الف جنية للفيلم التسجيلي الذي يزيد عن 45دقيقه
- اضر عمدا بانه امر بتحصيل 60 دولار بدلا من 500 دولار خمسمائة دولار للنسخة الفيلم التسجيلي اقل من 45 دقيقة
- اضر عمدا بانه امر بتحصيل مبلغ 500 جنية بدلا من 5000 جنية لترخيص عرض لاقامة حفل منوعات ليوم واحد
- اضر عمدا بانه امر بتعليمات منه شخصيا ان يتم عدم تنفيذ القانون منذ عام 2015م في شأن قيد التصرفات للمصنف الفني ان يتم توثيق التنازل بالشهر العقاري وبذلك اغفل علي الدولة الرسوم القانونية والتوثقيية للمصنفات الفنية في جهة رسميه لمنع التلاعب وهي الشهر العقاري ذلك بالاضافة ان شهادة قيد التصرف حال توثيقها بالشهر العقاري فانه يتم تحصيل رسم وقدره 3000 جنية ثلاثة الاف جنية مصري لكل شهادة قيد للتصرفات لان هذه الشهادات تثبت الحقوق والمبالغ المالية التي تتدفق من هذه الشهادة
- رفض عمدا ميكنة المستندات الصادرة من ادارة التراخيص بالمصنفات الفنية حتي يتم التلاعيب بالاوراق والبيانات وسرقة الحقوق وعدم توثيقها للتربح بالمال المملوك للغير من هذه التصرفات غير القانونية
- رفض عمدا اصدار كارنيهات للعاملين بالرقابة علي المصنفات الفنية مؤمنه وصادرة من جهة رسمية حتي لا تزور وهي مطابع الشرطة او المخابرات العامة
- تسريح كافة المفتشين بالرقابة علي المصنفات الفنية حتي يستطيع ان يسيطر علي السوق بافراد تابعين له دون معرفة الوزارة
- تعيينة لعدد 36 موظف بادارة الامن بشركة السينما بالمخالفة للقوانين ليعملوا مفتشين له شخصيا علي الكباريهات والبارات والمسارح والسينمات
- منح اشخاص الضبطية القضائية بالمخالفة للقانون ويتم تحصيل مبالغ تفوق ال50000 الخمسون الف جنية عن المكان الواحد
- تعمد تعطيل قرار وزير الثقافة بانشاء فروع للرقابه من المصنفات الفنية وحارب القرار واجهز عليه حتي يتمكن من التربح من المخالفات التي تتم بالمحافظات وذلك جميعة من اجل ما يتم تحصيله بعيدا عن خزينة الدولة
- اصطنع تزويرا كارنية
وبناء علي ما تقدم فان المتهم يكون قد ارتكب المخالفات القانونية الوارده نص القانون 430 لسنة 1955 الخاص بالرقابة على المصنفات فى المادة الثانية .
( لايجوز تغير ترخيص من وزارة الثقافة القيام باى عمل من الاعمال الاتية ويكون متعلقا بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية).
اولا : تصويرها او تسجلها او تحويلها .
ثانيا : اداؤها وعرضها واذاعتها فى مكان عام .
ثالثا : توزيعها او تاجيرها .
ونصت المادة (15) :
يعاقب كل من يخالف احكام المادة (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف حنيه .
كما نص قانون العقوبات فى المواد الاتية :
اولا : المادة 116 مكررا ( كل موظف عام اضر عمدا باموال او مصالح الجهة التى يعمل بها او يتصل بها حكم عمله او باموال الغير او مصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد ) فاذا كان الضرر الذى ترتب علي فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن.
ثانيا : المادة 116 مكررا ( كل موظف عام تسبب بخطئة او الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التى يعمل بها او يتصل بها بها بحكم وظيفته او باموال الغير او مصالحهم المعهود بها الى تلك جهة بان كان ذلك ناشئا عن اهمال فى اداء وظيفته او عن اخلال بواجباتها او اساءة استعمال يعاقب بالحبس بغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه او باحدى العقوبتين .
ثالثا : المادة 123 ( يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى عدم تنفيذ الاوامر الصادرة من االحكومة او احكام القوانين واللوائح او التاخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف نتفيذ حكم او امر صادر من المحكمة او من اية جهة مختصة .
وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضى ثمانية ايام من انذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر دخلا فى اختصاص الموظف .)
جميع المذكرات التي تم تقديمها بالمخالفات حتي المذكره رقم 201 تحتوي علي الاف المخالفات الا ان الدكتور خالد عبد الجليل استغل وظيفته للاضرار بالمال العام وعدم تنفيذ القانون
اتقدم لسيادتكم ببلاغ رسمي عن جريمه اقترفها المدعو خالد محمد صلاح عبدالجليل ويحمل رقم قومي 26312190104117 بالمعاش وكان يعمل سابقاً رئيس الادارة المركزيه الرقابه علي المصنفات الفنية ويسمي نفسه هيئة رئيس الرقابه علي المصنفات الفنية .
وارجو من سيادتكم احالة الموضوع برمته الي نيابة الاموال العامة العليا لاختصاصها الوجوبي بهذه المخالفات والجرائم التي تتعلق بالاموال العامة وتمثل اعتداء صريح للنائب العام
وارجو من سيادتكم التكرم بإقامة الحق والعدل في شأن ظلم حدث لي لتنفيذ اجراءات وسياسات الدولة