29 محكمة ابتدائية تبدأ تلقي أوراق الترشح في انتخابات مجلس النواب
بدأت لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم، في مباشرة أعمالها بـ 29 محكمة ابتدائية بمختلف محافظات الجمهورية.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار
لاشين إبراهيم، حددت الجدول الزمني لقبول طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب بنظامي
الفردي والقائمة، خلال الفترة من 17 وحتى 26 سبتمبر الجاري.
وأعلنت الوطنية للانتخابات عن شروط الترشح لعضوية
مجلس النواب في الانتخابات، من خلال قرار رقم 54 لسنة 2020.
وشملت الشروط، أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه
المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية،
وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح
عن 25 سنة ميلادية، وأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
وكذلك أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من
أدائها قانونًا، وألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار
أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا
وذلك في حالتي: (انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، صدور قرار
من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب علي إسقاط العضوية بسبب الإخلال
بواجباتها).
ويفتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب
لمدة 10 أيام اعتبارًا من الخميس 17 سبتمبر وحتى السبت الموافق 26 سبتمبر، من التاسعة
صباحًا وحتى الخامسة مساءً عدا اليوم الأخير حتى الثانية مساءً.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، تقديم طلبات الترشح
بالنسبة للنظام الفردي أن يقدم طلب الترشح للجنة المختصة بمتابعة سير العملية الانتخابية،
وتلقي طلبات الترشح المشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ومقرها المحكمة الابتدائية
المختصة بالدائرة التي يختارها طالب الترشح.
ويقدم طالب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك
من طالب الترشح إلى لجنة تلقي الطلبات بالمحكمة الابتدائية المختصة خلال فترة التقديم،
كما يجوز أن يقدم الطلب بواسطة وكيل عن طالب الترشح، وتثبت الوكالة بتوكيل خاص صادر
من جهة التوثيق المختصة يرفق بالطلب عن تقديمه، ويحدد بطلب الترشح الرمز الانتخابي
المطلوب تخصيصه مع بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا لحزب وفقًا لقرار الهيئة المنظم
لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية.
وتسري تلك القواعد على طالبي الترشح المقيمين خارج
جمهورية مصر العربية، ويسدد طالب الترشح أو وكيله إلى خزينة المحكمة الابتدائية مبلغ
التأمين وقيمته 10 آلاف جنيه.
وحددت "الوطنية للانتخابات" المستندات
المطلوبة من طالب الترشح في النظام الفردي وهي (شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية
بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد بأن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وصحيفة
الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا
كان طالب الترشح منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب أو إقرار يفيد الترشح مستقلًا، وكذلك
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصرة، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة
تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون وإيصال
مبلغ التأمين بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة، وصورة بطاقة الرقم القومي لطالب الترشح،
واسطوانة مدمجة تتضمن صورة ملونة واضحة لبطاقة الرقم القومي بوجهيها وشهادة تأدية الخدمة
العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها).
أما بالنسبة لنظام القوائم، فيقدم ممثل القائمة
طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم كتابة على
النموذج المعد لذلك، محددًا به الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه للقائمة وفقًا لقرار
الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز.
ويجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني من
خارج القائمة سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين
غير منتمين إلى أحزاب أو تجمع بينهم، ويشترط في ممثل القائمة أن يكون مقيدًا بقاعدة
بيانات الناخبين.
ويثبت التمثيل القانوني لقائمة الحزب الواحد بخطاب
معتمد من رئيس الحزب موضحًا به اسم ممثل قائمته، وأن للأخير وحده حق التعديل في القائمة.
وفي حالة القوائم المستقلة أو القوائم التي تضم
أكثر من حزب يثبت التمثيل القانوني بمحرر رسمي أو أكثر من جميع المترشحين الأصليين
والاحتياطيين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين ومصدقًا عليه من جهة التوثيق المختصة،
وثابت به أن لممثل القائمة وحده حق التعديل في القائمة.
ويقدم ممثل القائمة طلب الترشح كتابة على النموذج
المعد لذلك مرفقًا به كشف بأسماء المترشحين الأصليين للقائمة وصفاتهم وكشف آخر بأسماء
المترشحين الاحتياطيين لها وصفاتهم.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين
يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له، وإذا توافر
للمترشح أكثر من صفة فلا يعتد إلا بالصفة التي ترشح على أساسها في القائمة.
ولممثل القائمة وحده حق التعديل في القائمة، ويتعين
أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 42 مقعدًا الأعداد والصفات: (3 مترشحين من المسيحيين
- 2 مترشحان من العمال والفلاحين - 2 مترشحان من الشباب - مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة
- مترشح من المصريين المقيمين في الخارج).
وأن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم
21 امرأة على الأقل، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 100 مقعد الأعداد والصفات
(9 مترشحين من المسيحيين - 6 مترشحين من العمال والفلاحين - 6 مترشحين من الشباب -
3 مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة - 3 مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج).
وأن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم
50 امرأة على الأقل.
كما شملت القرارات أن تتوافر في المترشحين الاحتياطيين
ذات الأعداد والصفات المشار إليها في شروط الترشح للقائمة، ويجوز أن تتضمن القائمة
الواحدة مترشحي أكثر حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين
لأحزاب أو تجمع بينهم، وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا
ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ويسدد ممثل القائمة إلى خزينة المحكمة الابتدائية
المختصة مبلغ التأمين والتي يبلغ 42 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 42 مقعدًا و100 ألف
جنيه للقائمة المخصص لها 100 مقعد.