الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي

الإثنين 12/فبراير/2024 - 01:32 م
 المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم  برئاسة المستشار حنفي جبالي ، نهائياً ، على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

 

ويعكس مشروع القانون استهداف القيادة السياسية بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بتصرف عاجل وحماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار. 

 

وعن أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون ، تضمنت المادة الأولى تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من مارس سنة 2024 ، وذلك استثناء من حكم المادة رقم 37 من قانون 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، على أن تكون هذه العلاوة بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29/2/2024 بحد أدنى150 جنيها شهريًا ، على أن تُعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في   1/ 3 /2024 ، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة 37 المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2025.

 

كما قضت المادة الثانية بالتعجيل المنصوص عليه في المادة الأولى من المشروع بالنسبة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وذلك بتعجيل موعد استحقاقهم العلاوة الدورية، ليصبح الأول من مارس سنة 2024 ، مع منحهم علاوة خاصة بنسبة 15%  من الأجر الأساسي لكل منهم في 29 فبراير 2024  أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى150 جنيها شهريا، فإذا كانت العلاوة الدورية المشار إليها تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من ١ مارس 2024 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الاساسي لكل منهم.

 

أما بالنسبة للهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، فلا تسري العلاوة الخاصة المشار إليها على العاملين فيها. وقد أكدت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه ليس من شأن أحكام الفقرتين الأولى والثانية منها الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة 2025.

 

كما حرصت المادة الثالثة على زيادة تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة زيادة الحافز الإضافي شهريا بدءا من أول مارس سنة 2024 بفئات مالية مقطوعة تتدرج وفق المستويات الوظيفية، وذلك للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين بأحكامه، على أن يعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

 

كما تناولت المادة الرابعة تحديد المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من مشروع القانون المعروض بأنهم موظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بكل من الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

 

وأكدت المادة الخامسة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ؛ ألا يقل إجمالي الزيادة الشهرية للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصة عن مبلغ 1000 جنيه شهريا، للدرجات الرابعة فيما دونها ومبلغ 1100 شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، ومبلغ 1200 جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فيما فوقها، فقد تضمنت الفقرة الأولى من هذه المادة وضع حد أدنى لإجمالي الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من المشروع للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مقداره مبلغ 1000 جنيه شهريا.

 

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة ذاتها النص صراحه على أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق الزيادات المشار إليها عن مبلغ الحد الأدنى المذكور، يستحق الفرق بينهما، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ضمن المزايا النقدية لمستحقيها ، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير بحسب الأحوال.

 

وأكدت المادة السادسة وأصلها المادة الثامنة عشرة من مشروع قانون الحكومة على تحقيق المساواة بين الموظفين العاملين بالجهاز الإداري بالدولة والكادرات الخاصة فقد تضمنت هذه المادة تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام لتصبح في ذات التاريخ أول مارس سنة 2024)، مع قيام الشركات بمنح العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وبمراعاة أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن (6000) جنيه شهرياً بعد تطبيق الزيادة الواردة بحكم هذه المادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً لمبلغ (6000) جنيه.

 

وعجلت المادة السابعة وأصلها التاسعة عشرة من مشروع قانون الحكومة موعد استحقاق الزيادة في المعاشات المستحقة في 30 يونيو 2024 لتصبح أول مارس سنة 2024 ، وذلك استثناء من أحكام المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148 لسنة 2019 ، والمادة 123 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ، مما استلزم النص على زيادة المعاشات اعتباراً من أول أبريل سنة 2023 للمدنيين والعسكريين، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة 2025 في المواعيد المقررة قانوناً، مع تحمل صندوق التأمين الاجتماعي العبء المالي الناتج عن تعجيل صرف الزيادة المنصوص عليها بالنسبة للمعاشات المدنية. وعلى أن تسري أحكام الزيادة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على المعاشات المقررة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من 1 مارس 2024 حتى 30 يونيه 2024 وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.

 

كما حظرت المادة الثامنة وأصلها العشرون من مشروع قانون الحكومة الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والثامنة عشرة من المشروع المعروض، وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من الأول من مارس سنة 2024 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه.

 

وأوكلت المادة التاسعة وأصلها الثانية والعشرون من مشروع قانون الحكومة إلى وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المعروض مشروعه، وأوكلت إلى الوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثامنة عشرة منه