6 أحكام هامة تُصدرها المحكمة الدستورية العليا اليوم
السبت 02/يناير/2021 - 10:23 ص
تُصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، 6 أحكام في 6 دعاوى هامة، وتختص الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق، والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
وتنظر المحكمة الدستورية العليا، جلسات اليوم بكامل تشكيلها الجديد والذى يضم المستشار المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية المستشارين محمد خيري طه، وسعيد مرعي، وعادل عمر شريف، ورجب عبدالحكيم سليم، وبولس فهمي، وحمدان فهمي، ومحمود غنيم، ومحمد عماد النجار، وعبدالعزيز سالمان، وطارق شبل، وطارق أبوالعطا، وعلاء السيد، وخالد دسوقى، وفاطمة الرزاز.
الحكم في دعوي بطلان مادتين في قانون العمل
تُصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التى تطالب ببطلان المادتين "61،66" من القانون رقم 137 لسنة 1981 بشأن قانون العمل.
وحملت الدعوى المقامة من الممثل القانونى للشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل "غبور مصر"، رقم 378 لسنة 23 دستورية جديدة، واختصمت مجلس النواب وآخرين.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، 3 حالات يجوز فيها إنهاء عقد العمل حال استنفاد الإجازة المرضية والسنوية في المشروع الذي انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشته، كما أعدت تقريرها بشأنه وعرضته على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبدالعال؛ لإدراجه في الجلسة العامة لمناقشته، وجاء به:
أولًا: يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرضه، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
ثانيًا: على صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.
ثالثا: لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة وقفًا شاملًا.
الحكم فى دعوى تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية
تُصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب ببطلان القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته وقرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992 بمنع تحويل الوحدات السكنية، إلى أنشطة تجارية وإدارية بشأن تحويل الأماكن السكنية لأغراض تجارية.
واختصمت الدعوى المقامة من بلقيس السيد عبد الكريم، والتي حملت رقم 33 لسنة 34 دستورية جديدة، محافظ القاهرة وآخرين.
وتنص المادة 4 (1) على أن: "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية".
ولا يجوز الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إلا إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع اللازم توافرها فيما يقام من الأبنية على جانبي الطريق عامًا أو خاصًا وتحدد التزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ العمل وأثناء التنفيذ وفي حالة التوقف عنه، كما تحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات المخولة للسلطات المحلية في وضع الشروط المتعلقة بأوضاع وظروف البيئة والقواعد الخاصة بالواجهات الخارجية.
الحكم في بطلان مادة بقانون المحاماة
تُصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند رقم "1" من نص المادة 196 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ق، فيما تضمنته من حق المحامي في المعاش كاملًا.
وحملت الدعوى رقم 103 لسنة 40 دستورية، وطالبت بعدم دستورية البند رقم "1" من نص المادة 196 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
وتنص المادة 196 على أنه للمحامى الحق فى معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط الاتية:
- أن يكون اسمه مقيدًا بجدول المحامين المشتغلين.
- أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية منقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على إلا تزيد على أربع سنوات.
- أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل، ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامى أو عجزه عجزًا كاملًا مستديمًا.
- أن يكون مسددًا لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد أعفى منها طبقا لأحكام هذا القانون.
الحكم في حق العاملين بالإسعاف في أجازة بأجر كامل
تُصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة رقم 102 من اللائحة التنفيذية لنظام العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، فيما يخص حق العامل فى إجازة بأجر كامل فى أيام العطلات الأسبوعية والرسمية.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 12 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة رقم 102 من اللائحة التنفيذية لنظام العاملين بهيئة الإسعاف المصرية.
وتنص المادة 102 من اللائحة التنفيذية لنظام العاملين بهيئة الإسعاف المصرية على أن "للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى أيام العطلات الأسبوعية والرسمية ويجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات جميعها بأجر مماثل مضاف إلى أجره المستحق إذا اقتضت الضرورة ذلك أو أن يمنح إجازة عوضًا عنها وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين الأحكام المقررة فى هذا الشأن".
الحكم في بطلان قانون رأس المال
تُصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية، وإصدار قانون رأس المال المعدل بالقانون 123 لسنة 2008.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 103 لسنة 34 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 68 من القانون رقم 95 لسنة 92، بإصدار قانون رأس المال المعدل بالقانون 123 لسنة 2008.
وتنص المادة 68 من القانون رقم 95 لسنة 92 بإصدار قانون رأس المال المعدل بالقانون 123 لسنة 2008، على أن "يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية".
الحكم فى دعوى بطلان تعريفة الخدمات التخزينية بميناء الإسكندرية
تُصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التى تطالب ببطلان الفقرة "ب" من المادة الأولى من القرار 63 لسنة 1989، والفقرة "د" من المادة الأولى من القرار 79 لسنة 1991 الصادرين من الهيئة العامة لميناء إسكندرية بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص للأراضي بميناء الإسكندرية.
واختصمت الدعوى المقامة من الممثل القانونى للشركة التجارية للاستثمار، والتى حملت رقم 41 لسنة 22 دستورية جديدة، رئيس مجلس الوزراء وآخرين.