الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
عاجل

بعد تصديق الرئيس.. تعرف على رسوم استخراج جوازات السفر الجديدة

الخميس 14/مارس/2024 - 02:42 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر، والذى وافق عليه مجلس النواب.

ونصت المادة الأولى من القانون، على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959  فى شأن جوازات السفر القانون الآتى نصه: 
مادة( 8/ فقرة أولى): يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذى يحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.

ويهدف مشروع القانون بشأن تعديل رسم الحصول على جواز السفر، إلى رفع قيمته من 250 جنيها وفقًا للمنصوص عليه في القانون الحالي إلى 1000 جنيه بحد أقصى.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون بشأن رفع رسوم استخراج جواز السفر، على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون في شأن جوازات السفر بالنص الآتي: يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية، شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.

و تنص المادة في القانون الحالي على أن يضاعف الرسم في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، ويلتزم كل خاضع لقانون الخدمة العسكرية والوطنية عند تقدمه لاستخراج جواز سفر بتقديم ما يفيد أداءه الخدمة العسكرية أو إعفاءه منها وفقا للقانون.


ويجوز استبدال جواز سفر جديد بـ جواز السفر الساري، طالما كان صالحا لمدة أقل من سنة، ولأي أسباب أخرى يقدرها مدير مصلحة الجوازات، ولا يجوز لأي سبب إضافة أي شخص آخر إلى جواز السفر المقرر آليًا.

وتشمل الأوراق المطلوبة من المواطن الراغب في استخراج جواز السفر لأول مرة، ما يلي:

- صورة بطاقة الرقم القومي مع اطلاع الموظف على الأصل.

- عدد 4 صور شخصية ألوان حديثة 4×6 خلفيتها بيضاء.

- مستند للذكور فقط يحدد الموقف المتقدم من التجنيد.

- صورة من المؤهل الدراسي في حالة عدم إثبات المهنة في البطاقة مع اطلاع الموظف على الأصل.