الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

بالمستندات.. زوج يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد زوحته يتهمها بإدارة نشاطاً إباحياً في البحيرة

الأحد 31/مارس/2024 - 03:55 م
النائب العام
النائب العام

تقدم زوج ببلاغ ضد زوجته أمام النائب العام يتهمها فيه بإدارة نشاطاً إباحياً، وتصوير نفسها وغيرها وإقامة حسابات على مواقع إباحيه، حيث تقدم الدكتور صبرة القاسمي، المحامي، ببلاغاً  للمستشار محمد شوقي النائب العام، ضد سيدة تدير نشاطاً إباحياً بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

كما ورد في البلاغ ، السيدة ومساعديها يقومون بإنتاج بنشر الأفلام الإباحية علانية على شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت، وهو ما يخالف المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لعام 1961 والمادة 14 من قانون 10 لعام 1960، واللذان ينصان على عقوبة الحبس والغرامة لمن يقوم بإعلانات ترويجية تحتوي على إغراء بالفجور أو الدعارة.

 

بالرغم من أن الأفعال الإباحية كانت تتم في أماكن خاصة، إلا أن نشرها على نطاق واسع عبر الإنترنت يعتبر تصرفًا علنيًا ويُعاقب بموجب القانون وبالتالي، يُعاقب المرتكبون بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية.

 

بناءً على ما سبق، فإن السيدة ومساعديها يُعتبرون جميعًا مذنبين بالترويج للدعارة والفجور وتصوير المواد الإباحية بشكل مخل بالقانون والآداب، ويُعاقبون بموجب القوانين المعمول به.

 

وبسبب مشاركتها في إنتاج وتصوير الأفلام الإباحية، والتي تم نشرها على مواقع الإنترنت الإباحية، بما في ذلك تلك التي يمكن الوصول إليها من قبل الأطفال، فإن السيدة المذكورة تقع تحت طائلة المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961. 

وفقًا لهذه المادة، يتم معاقبة أي شخص يحث آخرين، سواء كانوا من الذكور أو الإناث، على comيمتاز بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مائة جنيه وثلاثمائة جنيه، إذا قام بمساعدتهم على ارتكاب أعمال فاضحة أو دعارة. كما يتم معاقبة أي شخص يستخدم ، أو يستدرج ، أو يغوي آخر بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة بنفس العقوبة.

وعلى الرغم من أن هذه الأفعال تمت في أماكن خاصة وتم تصويرها، فإن السيدة ومساعديها من الذكور والإناث شاركوا في إنتاج وتصوير الأفلام الإباحية ونشرها علانية عبر شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت. تحتوي هذه الأفلام على أفعال جنسية صريحة وخادشة للحياء، مما يجعلها مخرجة من حالة السر إلى العلانية بشكل متعمد. وبموجب المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1960، يُعاقب كل من يروج بأي طريقة للفجور أو الدعارة بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة جنيه ، ونصت علي إنه :

 

كل شخص يُعاقب بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه إذا قام بإعلان دعوة تحتوي على إغراء بالفجور أو الدعارة، أو يحاول لفت الانتباه إليها بأي شكل من الأشكال. بالإضافة إلى ذلك، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل شخص يتم العثور عليه في مكان عام يحث المارة على الفسق من خلال الإشارات أو الأقوال. وإذا تكررت هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولى، فإن العقوبة تصبح السجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، مع إدانة متابعة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة تعادل مدة العقوبة.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد قامت السيدة المذكورة وعدد من مساعديها من الجنسين بتصوير أفلام إباحية ونشرها بهدف الترويج والربح عن طريق توزيع الأدوار بينهم وتبادلها بشكل منظم. تلك الأفعال تُعتبر جريمة وتهدف إلى التربح غير المشروع من خلال نشر الدعارة والتحريض على الفجور والفسق.