المستشار أسامة الصعيدي: الاثبات الجنائى بين الأدلة والدلائل
أكد المستشار أسامة الصعيدي بأن الدليل الجنائى هو الوسيلة التى يستعين بها القاضى للوصول الى اليقين القضائي الذى يقيم علية حكمة فى ثبوت الاتهام المعروض علية وقد يكون الدليل مباشرا ومثالة الاعتراف وشهادة الشهود وقد يكون غير مباشر وهو مايقال له القرائن وهى استنتاج على سبيل الجزم واليقين.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأنة يوجد فارق كبير بين الأدلة على النحو المشار إليه والدلائل والأمارات فى مجال الإثبات الجنائى، فالأدلة سواء كانت مادية أو فنية أو قولية هى وحدها التى يعتمد عليها القاضى فى الإدانة إذا اقتنع بقيمتها فى الاثبات ، أما الدلائل والأمارات فهى لاترقى لمرتبة الدليل وتكفى فقط فى مرحلة جمع الاستدلالات ومرحلة التحقيق الابتدائي ولاتكفى فى مرحلة المحاكمة فهى لاتصلح لأن يبنى عليها وحدها حكم بالادانة.
وأضاف المستشار أسامةالصعيدي بأنة يهيب بالمشرع المصرى ضرورة النظر فى النصوص التشريعية التى تتحدث عن الأدلة والدلائل وبخاصة المواد 34 ، 134 ، 197 ، 213 ، 214 من قانون الإجراءات الجنائيه وإزالة اللبس والغموض الذى ورد بالمادة 213 من قانون الإجراءات الجنائيه بشأن الاحالة الى المادة 197 إجراءات جنائية فى مقام الحديث عن الأدلة والدلائل.