"الاستئناف" تقضى بتسليم الزوجة مصوغاتها الذهبية بعد انتهاء العلاقة الزوجية
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "ماضاع حق وراءه مطالب"، استعرض خلاله حكما نهائيا فريدا من نوعه صادرا من محكمة الاستئناف يهم الزوجات المتضررات، بتسليم الزوجة مصوغاتها الذهبية بعد انتهاء العلاقة الزوجية مع العلم أن محكمة النقض تُقر أن المصوغات من الأشياء اللصيقة بالزوجة، ومن الصعب إثبات عكس ذلك، إلا إذا أقامت الزوجة دليل عكس ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن الحكم بدون قائمة منقولات ومع ذلك أُقيمت الحجة على الزوج، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 9209 لسنة 79 قضائية.
من المبادئ المستقرة لدى محكمة النقض أن المصوغات الذهبية من الأشياء اللصيقة بالزوجة وعادة ماتكون بحوزتها، إلا أن هذا المبدأ عليه استثناء وهو "إلا إذا جاءت الزوجة بدليل يدل على أن مصوغاتها بحوزة زوجها أو استحوذ عليها وقام ببيعها لغرض ما"، ورغم أن هذا الحكم بدون قائمة منقولات ومع ذلك أُقيمت الحجة على الزوج، وتتضمن الحكم عدة أمور فنية قانونية أبرزها تم عمل محضر إثبات حالة بالطرد من مسكن الزوجية، وإثبات استحواذ الزوج على كافة مقتنيات الزوجة، كما تم تقديم فاتورة شراء ذهب بإسم الزوجة، والمطالبة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات كل هذا أمام المحكمة، وبالفعل استجابت المحكمة لمطالب الزوجة.