الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 الموافق 03 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

لترشيد الكهرباء.. تحرير 142 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق

الأحد 03/نوفمبر/2024 - 12:32 م
تحرير 142 مخالفة
تحرير 142 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (142) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

 

تحرير 142 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق

 

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على عدة قرارات، أبرزها خطة تطبيق ترشيد استهلاك الكهرباء للمباني والجهات الحكومية.

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تستهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة.

ونص مشروع القرار في مادته الأولى على أن تلتزم كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية، ووحدات إدارة محلية، وهيئات عامة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بترشيد الاستهلاك الكهربائي بكافة المباني والمرافق التابعة لها، طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن أو في جزء منها، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائي لها.

ونصت المادة الثانية، على أن تلتزم وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، وسائر جهات الولاية على أملاك الدولة، كُلٌ في نطاق اختصاصه، بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، على أن يراعي عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القرار على أن تلتزم وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، ووزارة السياحة والآثار، كُلٌ بحسب اختصاصه، بالتشديد على الالتزام بالمواعيد الواردة بقرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا للمحال العامة، رقم 456 لسنة ٢٠٢٠، المتعلق بالبدء في تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة، وقرار وزير السياحة والآثار رقم ٥١٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات، وتعديلاتهما، والتعليمات الصادرة تنفيذًا لهما.

وبحسب المادة الرابعة تلتزم المولات التجارية التي تستخدم أنظمة تكييف مركزية بعدم خفض درجة الحرارة عن ٢٥ درجة مئوية، كما تلتزم المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهاتها، وتتولى وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن الجديدة، كُلٌ بحسب اختصاصه، متابعة تطبيق الإجراءات الواردة بهذه المادة.

كما نصت المادة الخامسة على أن تلتزم المنشآت الرياضية الكبرى مثل الأندية الرياضية، والإستادات الرياضية، وملاعب كرة القدم، والصـالات المغطاة، وغيرها، بتخفيض استهلاك الكهرباء، والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والإستادات عقب انتهاء الفعاليات التي تقام فيها مساء، على أن يتم التنسيق مع جهات الاختصاص لإقامة الفعاليات والتدريبات نهارًا بقدر الإمكان، وتتولى وزارة الشباب والرياضة متابعة تطبيق الإجراءات الواردة بهذه المادة.