النائب إيهاب منصور يعلن رفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفض الحزب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ؛ خلال مناقشات مجلس النواب اليوم.
قانون الإجراءات الجنائية
وقال منصور في بداية كلمته: حسناً فعل مشرع قانون الإجراءات الجنائية إذ اتجه إلى إصدار قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية، ليواكب التطورات التي لحقت المجتمع في شتى المجالات طوال 74 عاماً الماضية أملا في تلبية طموحات الشعب الذي قام بثورات للمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإعلاء قيم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، غير أن المشروع لم يلبي الطموحات المتوخاة منه، وإن تمت الاستجابة لبعض المقترحات والتعديلات التي أبداها بعض رجال القانون والنقابات على هذا المشروع، إلا أن المشروع الأخير لم يتضمن بعض الملاحظات والمقترحات والتي، وإن كانت قليلة في عددها ولكنها جوهرية وبسببها نرفض كهيئة برلمانية مشروع القانون من حيث المبدأ.
وأشار النائب إلى عدد من الملاحظات ومنها التوسع في منح الضبطية القضائية بالإبقاء على النص في القانون القائم ، وأجاز المشروع لسلطة التحقيق ندب مأموري الضبط القضائي - على اختلاف قدراتهم وتنوع مستوياتهم - لمباشرة إجراءات التحقيق وهو الأمر الذي يعزز من هيمنة السلطة التنفيذية وكذلك منح النيابة العامة سلطة واسعة بإجراء تسجيلات للأحاديث التي تجرى في مكان خاص ، وذلك بالمخالفة للمبدأ الدستوري المقرر بنص المادة ( ٥٧ ) من الدستور بحرمة الحياة الخاصة للإنسان .
واستطرد منصور قائلا ، يجب أن يشمل المشروع على تضييق نطاق الحبس في الجرائم المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي وما يتفرع عنها من حقوق أخري مكفولة دستورياً.
وكذا الأمر بالنسبة لمسألة الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها " التدوير " والاكتفاء بالحبس في واحدة منها فقط لما يحققه من مقصود المشرع في هذا الاجراء.
كذلك فقد اكتفي المشروع بذات بدائل الحبس المقررة في القانون القائم ، دون أن يعني بتعزيزها ببدائل أخري ، كفرض المراقبة الاليكترونية ( الأسورة ) ، أو تأدية الخدمة العامة في إحدي الجهات التي ترعاها الدولة ، أو توسيع نطاق الكفالة المالية دون مجاوزة في مقدارها.
والمادة الخاصة بالتعويض عن الحبس كان يتعين أن تتناول كافة عناصر التعويض المقررة قانوناً ، وأن يشمل التعويض الخسارة المحققة والكسب الفائت .
و لم يتضمن المشروع تعديل في بعض المواد من اعتبار الاحكام الغيابية في الجنح حضورية ، على سند من تمام إعلان الخصم بورقة التكليف بالحضور ، متجاهلة ما يحدث أحيانا من تلاعب في الإعلانات بما يحرم المتهم من درجة من درجات التقاضي.
وكذلك استحداث نصا ، إذ جعلت الحكم الغيابي واجب النفاذ مرتبة عليه آثار وعواقب وخيمة تنأى عن المنطق القانوني السائغ .
و لم يتضمن المشروع تعديل المادة ( ٤٠١ ) التي أجازت للنيابة العامة استئناف الاحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات ، وهو الأمر الذي ينطوي من جهة علي إخلال جسيم بحقوق المتهم والدفاع ، مغفلة أن الحكم الغيابي هو حكم تهديدي وأن استئناف النيابة العامة له والفصل في استئنافها يجعل منه حكما نهائياً بما يخل بنظام العدالة الجنائية بحرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي رغماً عن ارادته .
واختتم حديثه قائلًا: سنقوم بطرح التعديلات خلال مناقشات المواد أملا فى التعديل.