الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

تعيين الفنانة صفاء أبوالسعود عضو بالمجلس القومى للمرأة بقرار جمهوري

الثلاثاء 05/نوفمبر/2024 - 10:19 م
الفنانة صفاء أبو
الفنانة صفاء أبو السعود

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين الفنانة صفاء عبد المنعم أبو السعود عضو بالمجلس القومى للمرأة لمدة 4 سنوات، برئاسة المستشارة أمل محمود عطا عمار .

 

تشكيل المجلس القومى للمرأة الجديد

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 466 لسنة 2024، بتشكيل المجلس القومي للمرأة لمدة 4 سنوات، برئاسة المستشارة أمل محمود عطا عمار، رئيسية المجلس القومي للمرأة وأعضائه الـ 29 سيد/ة.

 

ويضم فى عضويته 29 عضوا، وهم" الدكتورة سوزان القليني والدكتورة نسرين البغدادى والمهندس عمرو عبد الحميد سليمان محمود والسفيرة ندى مصطفى فتحى دراز ".

 

كما يضم " الدكتور ماجد عثمان وماري لويس بشارة والسفيرة وفاء أشرف محرم وأمانى عمر عصفور وليلي سالم والدكتورة ميرفت أبو عوف ونيفين جامع ورشا أحمد مهدي علي والمهندسة ماريان عازر والدكتور عصام حسن العدوي وسارة مصطفى البطوطي"


كما يضم فى عضويته الدكتورة سلمي دوارة وزينة أشرف عز الدين توكل ونشوي الحوفي وإيناس عبد الدايم والمستشارة مروة هشام بركات وصفاء عبد المنعم أبو السعود وميادة إسماعيل ومحمد الإتربى وهدى العسقلانى وميرنا عصام محمد عارف وشريفة أحمد فؤاد محمود شريف وعهود وافي وداليا محمد أحمد محمد إبراهيم وماريان قلدس.

 

قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة

يذكر  أن القانون رقم 30 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة أكد تمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، واستقلاله فنيا وماليا وإداريا فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته الواسعة، لتحقيق أهدافه الرامية إلى تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها.

 

ووفقا للقانون يشكل المجلس من رئيس و29 عضوا، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والاهتمام بشئون المرأة وحقوقها وحرياتها والنشاط الاجتماعى وحقوق الإنسان أو من ذوی العطاء المتميز فى هذا المجال، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية، ومنها مجلس النواب ، والمجالس القومية ، والمجلس الأعلى للجامعات ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والمجلس الأعلى للثقافة ، والنقابات المهنية ، ومنظمات المجتمع المدني . وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد ، ولا يجوز تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين.

 

يصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية، ويختار المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.