الجمعة 10 يناير 2025 الموافق 10 رجب 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

الاخلال بحق الدفاع.. ننشر دفوع محامي الشيخ محمد أبو بكر في اتهامه بسب الإعلامية ميار الببلاوي

الخميس 09/يناير/2025 - 05:06 م
ميار الببلاوي و محمد
ميار الببلاوي و محمد ابو بكر

كشف، أحمد مهران، محامي الشيخ محمد أبو بكر، عن تفاصيل الدفوع المقدمه أمام محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية في الاتهامات المتبادلة بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

 

وقال، أحمد مهران، ان الفاظ المجني عليها كانت واضحة و ثابته بتفريغ النيابة العامة فقد نعت موكلي بالفاسق حيث قالت": اذا جائكم فاسق فتبينوا"، فما بالك هو شيخ  و قالت ( اللي بتقول على جوزى تيس اهو انت اللي ستين تيس".

وأوضح مهران، أن منطوق الحكم قضى ببراءة موكلي من الاتهام الخاص بالمادة ١/٧٦ بند ٢ تنظيم اتصالات و هو الاتهام الثالث تعمد الازعاج، وقرر معاقبة موكلي عن الجريمتين الأولى والثانية وهي نفس التهم التي تم معاقبة المتهمة الثانية من خلالها السب والقذف.

وأشار، أن الحكم المنصوص خالف القانون، وقرر معاقبة المتهم الأول بالحبس والغرامة ومعاقبة المتهمة الثانية بالغرامة فقط ، موضحًا، أن احكام محكمة النقض، أستقرت على انه لا يسأل الجاني الا عن التكييف الاشد وحده دون الكيوف الاخف فلا يطبق عليه اي جزاء يقتضيه التكييف الاخف سواء كان اصليا او تبعيا او تكميليا و يكون الحكم عليه من الجرائم ذات التكييف الاشد دون محاكمة عن الجريمة ذات التكييف الاخف لانه لا يجوز محاكمته عن فعل واحد أكثر من مرة.

وعن الدفع الرابع، قال مهران، الاخلال بحق الدفاع  حيث لم تلتف المحكمة للدفوع المقدمة من المتهم بالرد حيث رأت انها دفوع غير جوهرية " و عدم احالة أوراق الدعوى الى لجنة من مباحث تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الجيزة.

كما دفع، محامي الشيخ أحمد مهران، بإنتفاء أركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي وتوافر حسن النية بناء على الحق في النقد المباح : اولاً الركن المادي،ان الركن المادي لجريمة السب يتمثل بان يقوم شخص بنعت شخص آخر بالفاظ مهيئة امام العامة، و هو ما لم يتم من المتهم حيث لم يقم بنعت المحني عليها بانها زانية كما ادعت بتحقيقات النيابة و انما كان الأمر يتعلق بوصف الفعل وتوصيف الحالة و شرح المعنى الفقهي لمفهوم المحلل و مدى شرعيته و ان الاسلام حرم المحلل و ان فعل المحلل يعتبر في الإسلام زنا لان الزواج باطل و الشخص المحلل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بانه تیس مستعار.

وأشار، إلى أن الركن المادي لجريمة القذف بان يتهم شخص بانه يرتكب جريمة لو صحت لستوجب عقابه، و هو ما لم يصدر عن المتهم فلم يقل أن المجني عليها تمارس الزنا بل فسر ان من يستخدم المحلل ليتحايل على الشرع فيعتبر ذلك زنا.