"الدستورية" تقضى لصالح "ميناء الإسكندرية" في دعوى ضدها
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، بعدم قبول الدعوى رقم 41 لسنة 22قضائية دستورية عليا، والمطالبة بعدم دستورية البند (ب) من المادة الأولى من القرار رقم 63 لسنة 1989، والبند (د) من المادة الأولى من القرار رقم 79 لسنة 1991، الصادرين عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
صدر الحكم
برئاسة المستشار سعيد مرعي وعضوية المستشارين محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم
سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز مجدي سالمان والدكتور طارق عبد الجواد
شبل، وطارق عبد العليم أبو العطا، نواب رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور عماد طارق
البشرى رئيس هيئة المفوضين، وبحضور أمين السر محمد ناجى عبد السميع.
وأقام الدعوي،
معتصم أحمد السيد سليمان، المحامي بصفته الممثل القانونى للشركة صاحبة الدعوي،
واختصم كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء
الإسكندرية، والممثل القانونى لشركة المستودعات المصرية العامة.
وقالت المحكمة،
إن المدعى كان قد استورد عددا من رسائل حديد التسليح، واستغرقت إجراءات الإفراج
عنها من ميناء الإسكندرية بعض الوقت، واذ طالبته شركة المستودعات المصرية العامة -
المدعى عليه الثالث - بمقابل خدمات تخزينية استنادا إلى نص البند (ب) من المادة
الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية رقم 63 لسنة 1989، رغم عدم
تقديمها خدمات من أى نوع للمدعى، فقد اضطر لسداد المبلغ المطلوب حتى يتم الإفراج
عن الرسائل.
وتابعت المحكمة
أن المدعي أقام الدعوى رقم 1530 لسنة 1995 مدنى كلى، أمام محكمة الإسكندرية
الابتدائية، مطالبا الحكم باسترداد مبلغ (688847) جنيها، السابق سداده دون وجه حق.
وأضافت المحكمة،
أن المادة (ب) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 63 لسنة 1989، نصت على أن " في حالة طلب صاحب الرسالة القيام بالتفريغ بنظام
السحب المباشر من السفينة إلى الصنادل رأسا إلى الأهوسة، أو استخدام الصنادل
المفرغة يوميالسحبها وتفريغها صباح اليوم التالى على الوسيلة، جاز تمتعه بالقرار
بشرط ألا يقل معدل التفريغ اليومى من السفينة عن 400 طن، وأن يقابله معدل سحب على
أن معدل الوسائل لا يقل عن 300 طن / يوميا، ويعد معدل السحب من الصندل 100 طن /
يوميا، وفى حالة الإخلال بتحقيق هذه المعدلات تستحق تعريفة الخدمات التخزينية على
ما لم يتم سحبه في ذات اليوم بالإضافة إلى الشيالة، أما إذا كان التوقف لأسباب
قاهرة - سوء الأحوال الجوية - فيتم الإثبات بخطاب معتمد من الشركة العريية المتحدة
للشحن والتفريغ
".
و أردفت المحكنة
أن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 79 لسنة 1991 في البند (د) منها نصت على أنه " تستحق تعريفة الخدمات التخزينية
في المخازن والساحات داخل دائرة مينائى الإسكندرية والدخيلة والتى تتولى إدارتها
الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بنفسها أو بمعرفة الغير على أن الرسائل التى يتم
تفريغها في الصنادل أو المواعين، بالتطبيق لأحكام القرارالمنظم، تستحق عليها
تعريفة الخدمات التخزينية بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ انتهاء تفريغ الرسالة من
السفينة، سواء كانت متراكية بالرصيف أو المخطاف، فيما عدا البضائع الخطرة.
وتحتسب فترة
السماح للبضائع داخل صندل اللانش اعتبارا من تاريخ تفريغ مشموله على الرصيف، بوصف
أنه جزء من السفينة، وليس اعتبارا من تاريخ إنزال الصندل اللانش من السفينة
الأم،إما بالنسبة للصنادل اللانش التي تعمل كمواعين داخل الميناء والمملوكة
لأفراد، تعامل معاملة الصنادل العادية.