محامى يوضح العقوبة القانونية للمتهم بقتل مهندسة ديكور في الجونة
الأحد 31/يناير/2021 - 09:52 م
علق أيمن محفوظ المحامي، على حادث مصرع مهندسة ديكور على يد نجل رجل الأعمال كامل أبو علي قائلا، أن القانون يضع جزاءً عقابيًا لفعلة المتهم وفقًا لقانون العقوبات المصري.
وأضاف "محفوظ" في تصريح خاص لـ"مصر تايمز"، أن قانون العقوبات في مادته الـ238 نص على أن "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
كما أكد المحامي، أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتابع أيمن محفوظ المحامي، أن اعتراف المتهم أنه كان في حالة سكر نتيجه تعاطي مخدر، يعاقب عليه قانون المخدرات طبقا لنص الماده 34 بعقوبة السجن وكذلك عقوبه علي جريمه السكر البين، مضيفًا أن في حالة إخلاء سبيل المتهم من قاضي المعارضات، يجوز للنيابه العامة الاستئناف على قرار إخلاء السبيل وتقضي محكمة مغايرة بتأييد القرار أو إلغاءه.
فيما قال "محفوظ"، إن يجوز للنائب العام منع المتهم من السفر إذا ثبت الاتهام ضده المتهم، كما يجوز لكل ذي صفة تقديم طلب بمنعه من السفر وفق تقدير الامور من خلال التحقيقات.