"الإدارية العليا" تجازي باحثة ابتزت مسؤولًا بمركز شباب
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:12 ص
-- الطاعنة ابتزت مدير مركز شباب بالادعاءعليه كذبًا طلبه إقامة علاقة غير مشروعة معها لتتهرب من 11 ألف جنيه أقرضها لها لتجرى عملية على غير الحقيقة.. والمحكمة توقفها شهر عن العمل
قضت المحكمة الإدارية العليا فحص بمجلس الدولة، بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من الطاعنة "ش.ح.م" بوصفها باحث قانونى بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة تعمدت التشهير بالمشكو فى حقه "ش.ع.م" مدير مركز شباب كفر نصار بمديرية الشباب والرياضة باتهامه كذبا بتهديدها لغرض إقامة علاقة غير مشروعة معها قاصدة إلقاء الرعب فى نفسه لتتهرب من دفع مبلغ 11 ألف جنيه أقضرها لها لتجرى عملية على غير الحقيقة، ولم ترد المبلغ إليه، ومجازاتها بوقفها عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف.
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن انتشار ظاهرة الابتزاز الورقى أو الإلكتروني في سائل التواصل الاجتماعي بالتهديد لنشر صور أو فيديوهات لرضوخ الضحية لطلبات المبتز أو المبتزة ماليا أو أخلاقيا يمثل عدواناً على الحياء العام ومساسا جارحا بكرامة الوظيفة العامة، ويوجب الحذر حفظا لسمعة العائلات، وأن الباحثة القانونية بالشباب والرياضة ادعت على مدير مركز شباب بتهديدها باقامة علاقة غير مشروعة لتتهرب من 11 ألف جنيه أقرضها لها لتجرى عملية على غير الحقيقة، ادعت بهتاناً على من أقرضها قرضا حسناً بأنه يبتزها بغرض إقامة علاقة غير مشروعة وانقلب السحر على الساحر فأضحت هى التى تبتزه قاصدة القاء الرعب والخوف فى نفسه حتى تتهرب من سدادها مبلغ القرض وَجَاءت عليه بإدعاء كذب وسولت لها نفسها أمرا فاعتصم بالله وصبرَ صبرُ جميل وجاء الشهود بحسن خلقه واصفون حتى تبين أنه برئ من هذا الابتزاز براءة الذئب من دم بن يعقوب، كما أكدت المحكمة على الشدة اللازمة لكل من تسول له نفسه ابتزاز الأخرين تفضحاً بالتنقص الورقى أو التلصص الإلكترونى.
كما قالت المحكمة في حيثياتها، أن انتشار ظاهرة الابتزاز سواء الورقى أو الإلكتروني حديثا بدأت بالتفشي في المجتمع المصرى تمثل عدواناً على الحياء العام ومساسا جارحا بكرامتة الوظيفة العامة من خلال المبتزين في سائل التواصل الاجتماعي بأشكالها المختلفة فيسبوك وتويتر وانستجرام وغيرها مما تكشف عنه الوسائل الحديثة نتيجة إساءة استعمال وسائل تكنولوجيا العصر وضعف الوزاع الدينى والخلقى بالتهديد بنشر صور أو فيديو أو معلومات شخصية وحساسة إذا لم ترضخ الضحية لطلبات المبتز التى تدور حول دفع مبالغ مادية أو التهرب من سداد دين أو القيام بأعمال غير مشروعة أو القيام بأعمال منافية للاخلاق أو الافصاح عن معلومات سرية والتى تُستخدم فيها ارسال البرامج الخبيثة التى تمكّن المبتز من حرية الوصول إلى معلومات جهاز الضحية وملفاته أو حجز هذه الملفات رهينة عن طريق تشفيرها لترضخ الضحية لطلباته مما يتعين معه وجوب الحذر حفظا لسمعة العائلات مع الشدة اللازمة لكل من تسول له نفسه ابتزاز الأخرين تفضحاً بالتنقص الورقى أو التلصص الإلكترونى.
فيما أضافت المحكمة في حكمها، أنه نظرا لخطورة الابتزاز أو التهديد على المجتمع؛ فقد جرَم المشرع المصرى في قانون العقوبات وفقا للمادتين 326 و 327 منه كل من حصل بالتهديد على اعطائه مبلغا من النقود أو أى شئ أخر ورصد له عقوبة عند اكتماله وأخرى عند الشروع فيه , وكل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بعقوبة مشددة أو بافشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر, وكذلك إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفيها بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة، ويتحقق التهديد يتحقق بمجرد توجيهه لإحداث أثر الخوف والقاء الرعب في نفس من وجهت إليه، ولا عبرة بالطريقة التى يُفرغ فيها التهديد أو الإطار الذي تصاغ فيه عباراته متى كانت جلية فى أن من وجهها قصد ترويع المتلقى على أداء ما هو مطلوب , وإذا كان ذلك هو شأن الجريمة الجنائية فإنه فى مجال الجريمة التأديبية فإن التهديد سواء كان ورقيا أو إلكترونيا بهذا المعنى يعد إخلالا جسيما بواجبات الوظيفة ومساسا جارحا بكرامتها.
وأشارت المحكمة، أن الثابت فى الأوراق أنه نسب إلى الطاعنة "ش.ح.م" بوصفها باحث قانونى بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة أنها خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2015 تعمدت التشهير بالمشكو فى حقه "ش.ع.م" بصفته مدير مركز شباب كفر نصار بمديرية الشباب والرياضة باتهامه بتهديدها لغرض إقامة علاقة غير مشروعة معها وطلبه منها مبلغ أحد عشر ألف جنيه على غير الحقيقة واقتراضها المبلغ المذكور منه لم تقم برده إليه , فقد ثبت فى حقها أنها اقترضت من المذكور مبلغ أحد عشر ألف جنيه وكان قرضه إياها بسبب ادعائها بمرضها بمرض خبيث , وسبق أن توفيت زوجته بهذا المرض مما دعاه إلى التعاطف مع الطاعنة بقرضها ذلك المبلغ وعندما طالبها بسداده تهربت منه وافتعلت اتهامه المشار إليه وهذا ثابت بأقوال الشهود الذين شهدوا واقعة أخذها هذا المبلغ منه زميلاتها "إ.م.م" و"و.ح.م" اللتان تعملان بوظيفة كبير اخصائيين بمديرية الشباب والرياضة و"م.م.ع" رئيس مركز شباب الوفاء بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة الذى قرر أن الطاعنة توسطت إليه لدى المذكور بغية تأجيل مطالبته لها بالمبلغ سالف الذكر.
واختتمت المحكمة حكمها، أن مدير مركز الشباب المذكور مشهود له من زملائه بالاحترام والكفاءة وحسن الخلق، أقرضها المبلغ بحجة إجرائها عملية لها على غير الحقيقة ولم تقم بردها إليه بل ادعت عليه بهتانا بأنه يبتزها بغرض إقامة علاقة غير مشروعة معها على غير الحقيقة وانقلب السحر على الساحر فأضحت هى التى تبتزه قاصدة القاء الرعب والخوف فى نفسه حتى تتهرب من سدادها مبلغ القرض الذى كشفت الأوراق عن عدم سدادها له حتى صدور هذا الحكم، وهو ما ينبئ عن انحراف فى طبعها بالادعاء عليه كذبا بالابتزاز بإقامة علاقة غير مشروعة على من أقرضها قرضا حسناً وَجَاءت عليه بإدعاء كذب وسولت لها نفسها أمرا فاعتصم بالله وصبرَ صبرُ جميل وجاء الشهود بحسن خلقه واصفون حتى تبين أنه برئ من هذا الابتزاز براءة الذئب من دم بن يعقوب, مما يشكل في حقها إخلالا جسيما بكرامة الوظيفة, وإثماً تأديبيا يستوجب العقاب بوقفها عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف .