عدم دستورية أحد مواد قانون هيئة قضايا الدولة
السبت 06/فبراير/2021 - 06:31 م
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو الحكم بعدم دستورية نص المادة رقم 25 مكررًا من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 75 لسنة 1963، المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002.
تنص المادة الثانية للقانون رقم 2 لسنة 2002، على أن يضاف إلى قانون هيئة قضايا الدولة مادة جديدة برقم "25 مكررًا" نصها الآتي:" تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا، دون غيرها، بالفصل فى الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبًا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
كما تختص الدائرة المذكورة، دون غيرها، بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات، وتختص أيضاَ، دون غيرها، بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء هيئة قضايا الدولة أو للمستحقين عنهم، ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات".