الحكومة تحدد حالات حرمان الابنة المطلقة من معاش والدها المتوفى
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:54 ص
كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء معاش المرأة المطلقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، تواصل المركز مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء.
واكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه لا صحة لاعتزام الحكومة إلغاء معاش المرأة المطلقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، مُوضحةً أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه
وشددت على أنه يحق للمرأة المطلقة الحصول على معاش والدها المتوفي اعتباراً من تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كما أشارت إلى أن حالات حرمان الابنة من المعاش تقتصر على حالتين فقط؛ هما الزواج أو الالتحاق بوظيفة "تحمل رقم تأمينى"، تدر لها دخلاً يساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش يصـرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل.
وتابع بيان الوزارة أن المرأة المطلقة الحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة، والذي يقدم مساعدات نقدية للفئات التالية (الأسرة، الطفل، المرأة، ذوي الإعاقة، المسنين، الشباب).
ويتم ذلك بشرط تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية، وصور شهادات ميلاد، وصور وثائق الطلاق للمطلقة أو الوفاة أو الهجر، وصور إيصالات استهلاك كهرباء، وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة، علماً بأنه لا يحق للمطلقة الجمع بين مساعدة تكافل وكرامة ومعاش والدها المتوفى.