القضاء الإداري في حيثيات شطب الإخوان من نقابة المحامين: مدرجين على قوائم الإرهاب وتلوثت أيديهم بالدم
الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:16 م
قالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، في حيثيات حكمها بإلزام نقابة المحامين بشطب 4 من المحامين المنتمين لجماعة الإخوان، هم كل من: صبحي صالح، وعصام سلطان، وأسامة محمد مرسي العياط، وعبد المنعم عبد المقصود، إن المحامين المذكورين مدرجون على قائمة الإرهابيين وتلوثت أيديهم بالدماء.
وأضافت المحكمة رداً على الدفع المبدى من نقابة المحامين بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، أنه لما كان المدعي ينعى على المحامين المذكورة أسمائهم إدراجهم بقائمة الإرهاب الواردة بحكم محكمة جنايات القاهرة في الدعوى رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، فإن المدعي بحسبانه أحد المحامين المقيدين بنقابة المحامين يكون له مصلحة ظاهرة ومباشرة في ألا يمارس مهنة المحاماة من تلوثت أيديهم بدماء الأبرياء ومن لا يألون جهدا في زعزعة استقرار الوطن، ومن ثم يضحى الدفع الماثل قائما على غير سند، خليقا والحال كذلك بالرفض.
وأشارت المحكمة إلى أن مهنة المحاماة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون، فقد نظمها المشرع بموجب قانون المحاماة واستلزم فيمن يتم قيده في الجدول العام بنقابة المحامين عدة شروط منها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وأهلا للاحترام والثقة الذين يتعين توافرهما في كل من يمارس تلك المهنة المقدسة.
وتابعت المحكمة: " كما أوجب المشرع على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة".
وأوضحت المحكمة أيضاً أنه يتعين أن تتوافر كافة شروط القيد بالجدول العام طيلة مدة ممارسة المحامي لمهنة المحاماة بحيث أنه إذا فقد أي من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة فقد رتب المشرع أثرا مباشرا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحامي بجداول النقابة دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.
وانتهت المحكمة إلى أنه لما كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت بجلسة 12/1/2017 في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمنشور قرارها بالوقائع المصرية في 18/5/2017، بإدراج العديد من الأسماء على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية المذكورة، وجاء في أسباب قرار المحكمة أنه "في أعقاب أحداث 30/6/2013 انتهجت جماعة الإخوان مخططا يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
و أضافت المحكمة أنه وقر في يقينها على وجه القطع واليقين أن ما اسند إلى المطلوب إدراجهم على قوائم الإرهابيين من جرائم تمثلت في تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر جماعة الإخوان المسلمين عسكريا وإعدادهم بدنيا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة ونشر الأخبار والإشاعات الكاذبة حول الاقتصاد المصري واحتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وجمع العملات الأجنبية من الأسواق وتهريب ما تبقى من أموال جماعة الإخوان المسلمين من عملات صعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة".
وأوردت المحكمة أنه لما كانت أسماء جميع المحامين المذكورين قد وردت ضمن الأسماء المدرجة على قائمة الإرهابيين بموجب قرار محكمة جنايات القاهرة المذكور، وهم جميعا مقيدون بجداول نقابة المحامين، الأمر الذي يفقدهم دون أدنى شك شرط حسن السمعة الواجب توافره في كل منهم كي يستمر قيده بجداول النقابة، ويترتب على ذلك سقوط قيد كل منهم بقوة القانون من هذه الجداول دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.
وشددت المحكمة على أن شرط حسن السمعة يعدو شرط قبول واستمرار للقيد بجداول النقابة، وذلك نفاذا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (13) من قانون المحاماة، فلا يتعين أن ينال شرف القيد بنقابة المحامين المنوط بها مشاركة السلطة القضائية في تحقيق أهدافها من حرض على سفك دماء حماة الوطن من أفراد القوات المسلحة والشرطة وترويع الأبرياء من المواطنين ومن يسعى لانتهاك محارم القانون وهدم مؤسسات الدولة والإضرار العمدي باقتصاد البلاد، فهؤلاء خرجوا عن صف الجماعة الوطنية وأفلت عنهم شمس الضمير المصري.
وفي ضوء ذلك وإذ امتنعت النقابة المدعى عليها عن اسقاط قيد المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع والخامس والسابع من جداولها فإن قرارها السلبي يكون قائما على غير سند من القانون، خليقا والحال كذلك بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما تقضي به المحكمة.