الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

ننشر حيثيات تأييد القضاء الإدارى لترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:21 م
ضياء رشوان
ضياء رشوان

أودعت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة حيثيات حكمها برفض الدعوى المقامة من كارم يحيى الصحفى، لطلب استبعاد ضياء رشوان نقيب الصحفيين من الترشح على مقعد النقيب بالانتخابات، حيث ذكرت أن المُشرع حدد شروط الترشح لمنصب نقيب الصحفيين بأن يكون قد مضى على قيده فى الجدول عشر سنوات على الأقل كما بين موانع الترشح لهذا المنصب بأن يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة.

وتبين أن رشوان مقيد بجدول الصحفيين المشتغلين بالنقابة منذ أكثر من عشر سنوات ولم تصدر ضده أى أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على الترشح، ومسددًا لاشتراكاته السنوية وآخرها اشتراك 2020 /2021، فمن ثم يكون قد توافرت بشأنه كل شروط الترشح على منصب النقيب لا سيما وأن المدعى لم يقدم أية مستندات تنال من سمعته تفقده الثقة والاعتبار بين ذويه، وبالتالى يكون قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات بقبول أوراق ترشحه وادراج اسمه فى الكشوف النهائية للمرشحين للانتخابات المقرر إجرائها يوم 5 مارس 2021 قد جاء بحسب الظاهر من الأوراق قائمًا على سنده الصحيح متفقًا والقانون.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين رأفت محمد، وأحمد ضاحى، ونوح محمد حسين، ومصطفى محمد عبدالكريم، نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور مفوض الدولة المستشار خالد إيهاب سرحان.

وبشأن ما استند اليه المدعى من كون رشوان يشغل بصفته "رئيس هيئة الاستعلامات" عضوية لجنة التظلمات الواردة بالمادة (14) من قانون نقابة الصحفيين، فإن ذلك مردود عليه بأن المادة المشار اليها نصت على أن عضوية اللجنة سالفة البيان تكون "لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات أو من ينيبه"، ومن ثم فإن المشرع أجاز له الإنابة فى هذا التمثيل، وبالتالى لا يجوز الاستناد إلى هذا النص لحرمان المطعون ضده من حق الترشح لعضوية مجلس النقابة الذى هو حق دستورى له،علاوة على أنه وبفرض صحة ما ذهب اليه المدعى فى هذا الشأن فإن المطعون على ترشحه هو أحد أعضاء هذه اللجنة والتى تصدر قراراتها بالأغلبية، ومن ثم يكون هذا السبب للنعى على القرار المطعون فيه غير قائم على سنده الصحيح متعين طرحه.

وتناولت المحكمة ما استند عليه الطاعن، أن ترشح رشوان يتعارض مع قرار الجمعية العمومية للنقابة الصادر بتاريخ 15 مارس 2019 التى حظرت الجمع بين منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وبين أى منصب حكومى، فذلك مردود عليه بأن المشرع قد بين بقانون نقابة الصحفيين شروط الترشح على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة على سبيل الحصر وليس من بينها الشرط سالف البيان، ومن ثم فلا يجوز للجمعية العمومية للنقابة وفقًا للصلاحيات المخولة لها قانونا أن تنتحل لذاتها اختصاصًا ليس له أى ظهير قانونى ترتكن إليه بإضافة شرط جديد لشروط الترشح لم يستلزمه المشرع يمثل قيدًا وتعطيلًا لهذا الحق الدستورى، متعدية بذلك على اختصاص محجوز لمجلس النواب المنوط به سن القوانين وتعديلها وإلغائها، ومن ثم يهوى هذا الشرط إلى مدارك الانعدام، ومن ثم فإن المحكمة لا تأخذ بمثل هذا القول وتلتفت عنه.

ولم تأخذ المحكمة بما ذكره الطاعن كمبرر لإخراج رشوان من الانتخابات، بسبق صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2017 وتجديد تعيين رشوان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات ما يعنى عدم اشتغاله بمهنة الصحافة، ذلك أن قيام المذكور بشغل تلك الوظيفة لا يمثل بذاته اتخاذه موقفا ًينبئ عن انصراف نيته إلى هجر العمل الصحفى خصوصًا أن شغل تلك الوظيفة لا يكون بصفة دائمة وإنما هى مؤقتة بطبيعتها، لا سيما وأن الهيئة العامة للاستعلامات هى هيئة حكومية تتبع رئاسة الجمهورية.

ومن ثم فإن رئاسة المطعون على ترشيحه للهيئة العامة للاستعلامات والعمل بها على هذا النحو هو أقرب فى طبيعته إلى العمل الصحفى والإعلامى ولا ينفك عنه، ومن ثم فلا يسوغ القول بأن رئاسة المطعون على ترشيحه لها هو امتهان لمهنة غير الصحافة بما يفقده شروط القيد بجدول المشتلغين بهذه المهنة، علاوة على أن البين من ظاهر الأوراق أن المذكور ما زال يعمل مستشارًا بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام حتى تاريخه بموجب قرار الهيئة الوطنية للصحافة رقم 1 لسنة 2021 بمد خدمته لمدة عام اعتبارًا من 2 يناير 2021، ما لا يتوافر فى شأنه قصد الهجر للعمل الصحفى والعزوف عنه، ومن ثم ينتفى بحقه سبب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين.