الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

مجلس النواب يبدأ مناقشة تغليظ عقوبة ختان الإناث بعد موافقة الأزهر

الأحد 28/مارس/2021 - 12:57 م
رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

أعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أنه تم استطلاع رأي الأزهر الشريف في مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن ختان الإناث.

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، أنه تم أخذ رأى الأزهر الشريف وكل من المجلس القومى لحقوق الانسان والمجلس القومى للمرأة فى مشروع القانون. 

وبدأ مجلس النواب جلسته العامة، الأحد، بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات، فيما يخص "ختان الإناث"، والذي انتهى منه مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، وأحاله للبرلمان استكمال مناقشته وإصداره.

وعرض المستشار ابراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، قائلا أن مشروع القانون جاء متسقًا مع الدستور، وخاصة المادة (60) منه والتى تقضى بأن لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه جريمة يعاقب عليها القانون.

واشارت اللجنة إلى أنه جاء متوافقًا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها الدولة المصرية فى هذا الصدد.

وتتضمن التعديلات تغليظ عقوبة الختان، ونصت المادة 242 مكرر، وتعديلاتها على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، لمن أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، وتصل للسجن المشدد في حال نشأ عنها عاهة مستديمة، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

وتكون العقوبة، هي السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات المتقدمة، بغلق المنشأة الخاصة التي يجري فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء كانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلي عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق غير حسني النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

ونصت المادة (242 مكرراً أ) على: "يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكرراً"، و«يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينه بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

وفى وقت سابق، أعربت الدكتورة رشا قلج عضو مجلس الشيوخ المصري ورئيس مؤسسة ميرك الدولية عن سعادتها البالغة بقرار مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن موافقته نهائيا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، قائلة: "أرى أن هذا القرار بمثابة انتصار جديد للمرأة في ظل القيادة السياسية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن مشروع القانون يهدف لمواجهة أيشع الظواهر الاجتماعية وهي ظاهرة ختان الإناث، إذ تمثل جريمة الختان انتهاك لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، ما يضر بالصحة النفسية والجسدية للمرأة".

وأكدت الدكتورة رشا قلج  أن أكثر من 132 مليون امرأة وفتاة في إفريقيا خضعن للختان ، وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية - حوالي مليوني امرأة سنويًا  ولكن حتى الآن ، فحصت القليل من الدراسات العلمية الآثار الصحية السلبية للختان ، وغالبًا ما تعاني الفتيات الأصغر من 6 سنوات من التهابات متكررة ومستمرة نتيجة للإجراء المؤلم، كما وجد فريق العلماء المشترك من السويد والسودان أن هذا يمكن أن يترك العديد من النساء عقيمات بسبب الأضرار التي لحقت بقناتي فالوب، كما كشفت دراسة في السودان أن البنات الذين يخضعون للختان معرضون لخطر العقم بعد سنوات بسبب العدوى المتكررة، ويأمل الباحثون أن تضيف أدلتهم وزناً قيماً لأولئك الذين يناضلون من أجل حظر هذه الممارسة التي تؤثر على ملايين النساء والفتيات في إفريقيا.