تعرف على المواد التى وافق عليها مجلس النواب اليوم بشأن تعديل قانون عقوبة ختان الإناث
الأحد 28/مارس/2021 - 09:11 م
وافقت الجمعية العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على إعتماد مشروع قانون، تعديل بعض مواد من قانون العقوبات، لتغليظ العقوبة في قضايا ختان الإناث.
ونستعرض فيما يلي، المواد التى وافق عليها مجلس النواب اليوم بشأن تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث، وتنص على:
"يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنين
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا كان من أجرى الختان المشار اليه في الفقرة السابقة طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على خمس سنين وغلق المنشأة الخاصة التي اجرى فيها الختان واذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق خمس سنوات ، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
" مادة رقم 242 مكرر (أ) "
" يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)
كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.