المحكمة الدستورية تقضى بصحة عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر ( ج ) والمادة 102 ( هـ ) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر ( ج ) والمادة 102 ( هـ ) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص الشروع فى ارتكاب الجريمة.
وتنص المادة 45
على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو
خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة
مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".
وتنص المادة 102
(هـ) على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة
النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".