الإفتاء تكشف كفارة إفطار المرأة الحامل فى رمضان بتعليمات الطبيب
الأحد 02/مايو/2021 - 07:34 م
أصدرت دار الإفتاء المصرية، بيانًا، أجابت من خلاله على أحد التساؤلات المقدمة لها، والذى جاء يقول: "زوجتي حامل، وقد منعها الطبيب من الصيام، فهل عليها كفارة أو فدية؟ وفي حالة الوجوب ماذا يكون مقدارها وفي أي وقت تسدد؟".
وردت دار الافتاء، في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه إذا قرر الطبيب المسلم عدم قدرة زوجة السائل على الصيام فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا.
وأضافت دار الافتاء، أنه إذا كانت الزوجة غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر، وكان ذلك على الدوام، وقرر ذلك الطبيب المؤتمن، فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا بما مقداره مد، وهو مكيال يساوي 510 جرامات من القمح، ويجوز إخراج قيمتها وتوزيعها على المساكين على ما عليه الفتوى.