الإدارية العليا: للداخلية الحق فى سحب أو منح ترخيص سلاح أى مواطن
الجمعة 14/مايو/2021 - 10:47 ص
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرار مؤيدة فيه لوزارة الداخلية ومديرية أمن المنوفية، والمتضمن رفض استخراج ترخيص سلاح شخصى لمحام وتسليمه سلاح والده، ورفضت المحكمة دعواه، لعدم وجود مبرر لحمله السلاح.
وثبت لدى المحكمة أن الطاعن تقدم لوزارة الداخلية، بطلب للحصول على ترخيص مسدس عام 2008، مرفقا به صحيفة الحالة الجنائية و شهادة تدريب على السلاح، ورفضت الوزارة الترخيص وامتنعت عن ذلك، وفقا لما هو ثابت بكتاب قسم الرخص بمديرية أمن المنوفية؛ بسبب عدم قيام الطاعن بتقديم المستندات الدالة على جدية الطلب.
وأضافت المحكمة أنه لم يقدم ما يفيد وقوع أي تهديدات عليه فى نفسه أو ماله، مما تقوم به مبررات حالة الاحتياج لوسيلة دفاع استثنائية، ولا تكفى لحمايته منها إجراءات الأمن العادية، فضلا عن أن الطاعن لم يحضر أي من جلسات الفحص أو الموضوع ولم يقدم ما يغير أو يدحض ما جاء برد جهة الإدارة علي الدعوي، ومن ثم فإن قرارها برفض طلب الترخيص يكون موافقا لصحيح حكم القانون متعينا بذلك رفض دعواه.
وأستندت المحكمة علي أن المشرع في قانون الأسلحة والذخائر، حول الجهة الإدارية سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال، فأجاز أن ترفض الترخيص أو التجديد، وأن تقصر مدته أو تقصره على أنواع معينة من الأسلحة دون سواها، فضلًا عن تقييد الترخيص بأي شرط تراه وأن تسحب الترخيص مؤقتًا أو تلغيه نهائيًا، كل ذلك حسبما يتراءى لها من ظروف الحال وملابساته بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الأمن، بيد أن هذه السلطة ليست طليقة من كل قيد وإنما مقيدة ببعض القيود.