السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق 21 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

التأديبية تعاقب مسئولين سابقين بوحدة محلية أجروا تعاقدات حكومية بالمخالفة للقانون

السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:36 م
مصر تايمز

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، حكمها في اتهام ٥ مسئولين سابقين بمحلية جمصة ، بشأن التعاقد مع مهندس للعمل ومنحه مزايا إضافية بالمخالفة للوائح والقوانين .

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .

وتضمن الحكم مجازاة م.ع رئيس الوحدة المحلية بجمصة سابقًا ، و ع.م نائب رئيس الوحدة سابقًا ، و ج.ع مدير الشئون القانونية سابقًا بغرامة تعادل ٤ أمثال أجرهم الأساسي ، وخصمت أجر ٢٠ يومًا من راتب م.ع مدير شئون العاملين ، وبرأت م.ع.ع مدير إدارة بالوحدة سابقًا .

 ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول عرض مذكرة علي محافظ الدقهلية بطلب التعاقد مع مهندس مدير التقسيم 15 مايو بجمصة ، وتوقيعه علي عقد العمل المبرم مع ذلك المواطن عام ٢٠١٣ لمدة عام مما ترتب علية صرف اجر شهري للاخير مبلغ الفين جنية شهريا بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء ، ومنحه مزايا اضافية غير منصوص عليها في التعاقد مع المهندس بتخصيص سكن له وسيارة لتنقلاته من محل العمل لمحل اقامته ، ثم قعد عن فسخ العقد وإيقاف صرف راتبه تنفيذًا لتعليمات المديرية المالية . 

ونُسب للمحال الثانى قعد عن إتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الوحدة الحسابية بمجلس مدينة جمصة علي رئيس المجلس بطلب الافادة عما يتبع حيال الصرف للراتب او الاحالة للشئون القانونية للفحص وابداء الرأي ولم يعرضها علي رئيس المجلس واشر عليها بعبارة الاجر مقابل العمل .

وماطل المُحال الثالث في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ تعليمات المديرية المالية والجهاز المركزي للمحاسبات حيال التعاقد موضوع التحقيق وذلك بعدم العرض على رئيس مجلس مدينة جمصة بفسخ التعاقد ووقف صرف الراتب مما ادي الي استمرار الصرف باجمالي مبلغ 17600 .

ترجع وقائع القضية عام ٢٠١٣ بعرض مذكرة من رئاسة مجلس مدينة جمصة للتحقيق بشأن تكليف مهندس بالعمل مدير عام للجهاز الإداري بتقسيم 15 مايو بجمصة ، لمدة عام بمبلغ ۲۰۰۰ ج شهريا على أن يكون الصرف من حساب تقسيم 15 مايو بجمصة ، وذلك بالمخالفة لما جاء بقرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحظر إبرام تعاقدات جديدة علي أى من أبواب الموازنة والحسابات والصناديق الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص ، وبالمخالفة للمنشور الصادر من وزارة المالية .