محمد خفاجى عن حقوق مصر المائية: يجب تقييم الأثر البيئى لمنع الضرر الجسيم العابر للحدود
الثلاثاء 25/مايو/2021 - 12:04 م
نواصل عرض أهم أحكام محكمة العدل الدولية، من خلال أحدث دراسات الفقيه المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة المصرى المعروف بأبحاثه العلمية الوطنية بعنوان :" مسئولية الأمم المتحدة وحقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل والاستقرار القضائى لمحكمة العدل الدولية توثيق لعداون إثيوبيا على قواعد الأنهار .
دراسة تحليلية فى ضوء تدخل الأمم المتحدة فى النزاعات المائية النظيرة حماية للدول المتشاطئة من الإضرار بها، والمبادئ التى استنتها محكمة العدل الدولية فى وحدة المصالح للمجارى المائية لبيان عدوان إثيوبيا على مياه نهر النيل "، وهو الموضوع الذى توليه مصر موضع الأهمية القصوى ويشغل بال المجتمع الدولى ويؤثر على استقرار المنطقة بأكملها , ونظرا لما تعرضه إثيوبيا من مغالطات للمجتمع الدولى وجب تنوير الرأى العام العربى والإفريقى والعالمى وفقا لقواعد العلم القانونى والانصاف والتاريخ وأحكام محكمة العدل الدولية، وهو ما يتناوله الفقيه فى الجزء السابع من الدراسة للمبدأين السابع والثامن للمحكمة الدولية .
يقول الدكتور أن حكم محكمة العدل الدولية: وهى أعلى هيئة قضائية في منظومة الأمم المتحدة، الصادر فى 20 أبريل 2010 بشأن قضية مصانع اللب على نهر أوروجواى جاء مؤكداً على مبدأ عدم التسبب في ضرر جسيم في ضوء مبدأ أخر هو العناية الواجبة , وقد انتهت المحكمة إلى أن المبدأ المشار إليه لا يقصد به فقط ضرورة اعتماد معايير وتدابير مناسبة ، وإنما يقصد به أيضا وجوب ممارسة درجة معينة من اليقظة في تنفيذ المشاريع , وكذلك ممارسة الرقابة من النواحى الإدارية على الشركات العامة والخاصة من أجل الحفاظ على حقوق الدول الأخرى .
ويضيف أن الاستقرار القضائى الدولى وفقاً لحكم محكمة العدل الدولية يقضى بالالتزام ببذل العناية الواجبة لمنع الضرر الجسيم العابر للحدود ووجوب الإخطار المسبق بالمشروعات الجديدة فى قضية مصنعى اللب على النهر الحدودى بين الأرجنتين وأوروجواى Pulp Mills case عام 2010 , وأيضا ضرورة تقييم الأثر البيئي المتعلق بالأنشطة التي لها آثار محتملة والعابرة للحدود , كما أكدت على مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول , وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن أوروجواي قد خرقت التزاماتها الإجرائية دون الالتزامات الجوهرية وأكدت على مبدأ التعاون والتشاور بين الدول النهرية المشتركة في مجرى مائي واحد وبصفة خاصة ضروة احترام مبدأ الإخطار المسبق عند الشروع فى إقامة أية مشروعات من دول المنبع على الأنهار الدولية والتي من شأنها الإضرار بدول المجرى المائي الأخرى سواء بتلويث مياه المجرى أو تقليل حصص المياه .