الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
تحقيقات وتقارير

حيثيات القضاء الإدارى بإلغاء قرار "الأوليمبية" بوقف مرتضى منصور 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه: قرار التجميد سلبى وغير مشروع.. واللجنة غير مختصة بتوقيع الجزاءات.. والمدعى مازال مستبعدًا من رئاسة النادى

الأحد 30/مايو/2021 - 12:59 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها بقبول الدعويين رقمي 2015 لسنة 74 ق، و2250 لسنة 75 ق المقامين من مرتضى أحمد منصور ضد وزير الشباب والرياضة بصفته وآخرون شكلاً، وفي الموضــوع بإلـغاء قــــرار وزيـر الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بجلسته رقم (18) بتاريخ 4/10/2020 فيما تضمنه من إيقاف المدعي عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة الف جنيه وما ترتب عليه من آثار – والمشار إليها بذلك القرار- ، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور فتحي السيد هلال، وأحمد ضاحي عمر نائبي رئيس مجلس الدولة، والذي نص على "قضت المحكمة بقبول الدعويين شكلًا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات واتعاب المحاماة".

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن سلطة الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية – ومن بينها اللجنة الأولمبية المصرية – والمعقـــودة قانوناً لكل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية ليست مزية خاصة لكل من هاتين الجهتين، إن شاءت قامت بإعمالها أو أحجمت عن ذلك ، وإنما يجب عليهما التزاماً بالهدف الذي من أجله أسند إليهما المشرع هذه السلطة، المبادرة إلى تفعيلها لمنع المختصين بهذه الهيئات من مخالفة القوانين، واللوائح، والقرارات، أو الخروج على السبيل القويم لتحقيق أهدافها، لأنه من الأصول المقررة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وأوردت، أنه وإذ ثبت للمحكمة وبحق عـــدم مشروعية قرار اللجنة الأولمبية المصرية بوقف رئيس نادي الزمالك عن ممارسة نشاطه كرئيس للنادي لمــــدة اربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة الف جنيه، وما ترتب عليه من آثار على النحــــو الــوارد بذلك القرار، فإنه كان لزاماً على الجهة الإدارية المدعـــى عليها - إعمالاً لسلطتها الرقابيــة في هذا الشأن - أن تتدخل وتعلن بطلان القرار المنــوه عنه بكافة مشتملاته، أما وإنها قد امتنعت عن ذلك فإن امتناعها والحال كذلك يُشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون يستــوجب الغائها.

وتابعت المحكمة، أنه الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بجلسته رقم (18) بتاريخ 4/10/2020 فيما تضمنه من إيقاف المدعي عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمــــدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، وما ترتب علي ذلك القرار من آثار أخصها عدم تمثيل المدعي لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى، وعدم تقلده رئاسة أى إجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية، وعدم الإعتداد بتوقيعه فى أى إجراء أو مراسلات أو غيرها تخص نادى الزمالك وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأفادت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنه لا ينال مما انتهت إليه ما ذكرته اللجنة الأولمبية المصرية من أن قرار وقف المدعي جاء استناداً لأحكام مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية الصادرة بقرار من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بجلسته رقم (6) بتاريخ 29/8/2018 فذلك مردود عليه بأن كلا من قانون الرياضة سالف البيان وكذلك الميثاق الأولمبي قد خلا من ثمة نص قانوني يخول مجلس إدارة اللجنة الأولمبية إصدار مثل هذه المدونة لتفرضها على الهيئات الرياضية أو على أعضاء مجلس إداراتها وتوقيع الجزاءات الواردة بها عليهم، وبالتالي فإن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يغدو - والحال كذلك - قد انتزع لنفسه اختصاصاً دونما ظهير قانوني يدعمه، وهو ما لا يجوز قانوناً ، ومن ثم وجب عدم الاعتداد بذلك لتغوله على أحكام قانون الرياضة سالف البيان.

 

وقد أكدت المحكمة على أن هذا الحكم لا ينال من مشروعية القرارين رقمي 520 لسنة 2020 ، 694 لسنة 2020  والصادر أولهما من وزير الشباب والرياضة رقم 520 لسنة 2020 بوقف واستبعاد مجلس ادارة نادي الزمالك للالعاب الرياضية ( المدعي وآخرين ) والمدير التنفيذي والمالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب ، والصادر ثانيهما بتشكيل لجنة مؤقتة لادارة وتسيير أمور النادي ، حيث أن المدعي وآخرين قد قاموا بالطعن على هذين القرارين بطلب وقف تنفيذهما أمام محكمة القضاء الاداري بالدعويين رقمي 13034 ، 14749 لسنة 75 ق وبجلسة 7/2/2021 حكمت المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ بما مؤداه مشروعية هذين القرارين ، وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون  بالمحكمة الادارية العليا في الطعون أرقام 27666 و 28005 و28873 لسنة 67 ق.ع بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/3/2021 والقاضي بإجماع الآراء برفض الطعون الثلاثة ومن ثم فقد أصبح هذا الحكم نهائيا، الأمر الذي يكون معه المدعي مازال موقوفا ومستبعد من إدارة شئون النادي كرئيسا له وذلك حتى تنتهي التحقيقات من جانب النيابة العامة أو انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الادارة ايهما أقرب.