الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

التأديبية تلغي قرار جامعة دمياط بإحالة أستاذ مساعد بكلية العلوم للتحقيق

الإثنين 06/ديسمبر/2021 - 09:30 م
جامعة دمياط
جامعة دمياط

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في الطعن رقم 58 لسنة 55 قضائية عليا بقبول الطعن المقام من أستاذ بكلية العلوم بقسم الفيزياء بجامعة دمياط شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم (150) المؤرخ 4 فبراير 2020 فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة التنبيه مع ما يترتب على ذلك من آثار لصدوره بالمخالفة للقانون.

قالت المحكمة إن وقائع الطعن تتلخص فى أن رئيس جامعة دمياط أحال الطاعن الدكتور السيد عبد الجواد محمد، أستاذ مساعد بكلية العلوم بقسم الفيزياء بجامعة دمياط إلى التحقيق بشأن ما رصدته لجنة متابعة ورصد ما ينشر عن الجامعة تصريحًا وتلميحًا على المواقع الالكترونية ومن شأنه ترويج إشاعات وأخبار كاذبة عن الجامعة تنفيذًا للقرار رقم 8 بتاريخ 6/1/2019 بتشكيل تلك اللجنة، من مشاركة الطاعن لمنشور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تحت عنوان "تخصيص مقر لمركز أبحاث الفضاء في جامعة دمياط الجديدة" على صفحته الشخصية، معقبا عليه بعبارة "لم يؤخذ رأي مجلس قسم الفيزياء بكلية العلوم".

وكان الثابت للمحكمة بعد مطالعتها لأوراق الطعن أن التحقيق قد شابه القصور الشديد في مواجهة الطاعن بالمخالفة المنسوبة إليه، إذ اقتصر على مجرد سؤاله عما إذا كان الحساب الذي علق عليه على موقع فيسبوك منسوب له، وهل قام بنشر الخبر بالمشاركة على صفحته، وما إذا كان قد تم العرض على مجلس القسم موضوع تخصيص مقر لمركز الفضاء في جامعة دمياط وهل صدر قرار من مجلس الجامعة بتخصيص مقراً للمركز، وما هو الغرض الذي قصده من نشره لهذا المنشور على صفحته الخاصة، مهدرًا بذلك ضمانات جوهرية نص عليها القانون وأستقرت عليها أحكام المحكمة الادارية العليا وسارت علي نهجها أحكام هذه المحكمة.

وتمثلت تلك الضمانات في مبدأي المواجهة وتحقيق الدفاع، ذلك أن التحقيق جاء خاليًا من نسبة أي إتهام للطاعن بارتكاب مخالفة معينة، ودون تحديد دقيق لأى أفعال يمكن أن تشكل مخالفة في حق الطاعن، ودون بيان لمدى مسئوليته عن تلك الأفعال والأثار القانونية التي من الممكن أن تترتب عليها حال وجودها، ومدى الضرر الذي لحق بجهة عمله من جراء ذلك، وذلك حتى يكون مدركًا لما هو منسوب إليه ويكون على بينة من خطورة موقفه فينشط للدفاع عن نفسه.

جاء بأسباب الحكم إن التحقيق الذي أجرى مع الطاعن واستندت إليه الجهة الإدارية في توقيع الجزاء المطعون عليه، يكون جاء قاصرًا مفتقدًا إلى مقوماته الأساسية والضمانات الجوهرية التي يتعين أن يلتزم بها، فلم يتم التحقق من مدى صحة أوجه دفاع الطاعن ولم يتم تفنيدها لبيان وجه الحق والحقيقة فيها، وذلك على الرغم من وجاهة أوجه الدفاع التي أبداها الطاعن فضلا عما شاب التحقيقات من عدم مواجهة الطاعن بمخالفة معينة منسوبة إليه بشكل واضح وصريح ومحدد، بما يمكنه من الوقوف على المخالفة المنسوبة إليه.

وإزاء قصور التحقيقات وغياب المقومات الأساسية والضمانات الجوهرية بما يجعلها مشوبة بالبطلان، وإذ صد القرار المطعون فيه استنادا إلى هذا التحقيق فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم (150)  فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.