بعد التصالح في قضية كريم الهواري.. "مصر تايمز" يعيد نشر حكم عدم مطالبة الداخلية بالتعويض عن إلغاء رخص القيادة في حالة الحوادث الخطرة
السبت 07/مايو/2022 - 11:34 ص
كشفت مصادر لـ "مصر تايمز" أن أهالى ضحايا حادث الشيخ زايد المتهم فيها كريم الهوارى توصلوا لاتفاق مع أهلية المتهم بالتصالح والتنازل عن الدعوى المدنية فى شق القتل الخطأ، ولكن من حق المحكمة أن تأخذ بهذا التصالح وتقضى بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو أنها تعاقب المتهم بما يترأى لها طبقا للمواد الإحالة .
وقال المستشار أنور الرفاعى المحامى، أن المحكمة من حقها أن تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى هذة الجريمة، ولكن هناك هناك جريمتين أخريين لا يجوز التصالح فيها، حيث أن النيابة العامة صاحبة الدعوى العمومية فيها، ويعد هذا حق أصيل للنيابة العامة بصفتها محركة الدعوى فبالتالى المحكمة ستتصدى للحكم في هذه الجريمة المستقلة عن جريمة القتل الخطأ
وأضاف "الرفاعى" أن هذا التصدى لا ينال من كل الدفوع التى ساقها الدفاع، حيث أن المخدرات وجدت عرضا من تقرير الطب الشرعى، إذ يعد هذا مخدر فى الدم ويحق للمحكمة التصدى له، إلا أنه لا ينطبق عليه حالة التلبس، لان حالة التلبس تلازم الجريمة ولا تلازم شخص مرتكبها، وبالتالى فى حالة التلبس طبقا لنص المادة 30 من قانون العقوبات غير متوفره فى حقه، ومن حق المحكمة أن تعمل عقيدتها فى هذه الجريمة وهى غير مكتملة الأركان الا انها كانت سببا فى الجريمة الأصلية التى تم التصالح عليها .
وبتلك المناسبة يعيد "مصر تايمز"، نشر شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في فبراير 2022 مبدأ قانونياً جديداً، بأنه لا يجوز الرجوع على وزارة الداخلية بالتعويض عن إلغاء رخص القيادة عند حوادث المرور الخطرة لاستخدام سلطتها في أمان الطرق.
ويعد هذا الحكم الثالث وذلك بعد حكمين نهائيين، الأول أقر بإلغاء رخصة القيادة عن حوادث المرور للإصابات الخطيرة أو الوفاة، والثاني أقر بأن انقضاء الدعوى الجنائية للتصالح مع أهل المجني عليه في حوادث المرور لا يلزم الداخلية بشئ في إعدام الرخصة وإنهاء مسيرة الجاني في القيادة.
وأثبتت الشهادة بعدم الطعن على الحكم الثالث الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزارة الداخلية إدارة المرور بإلغاء رخصة القيادة للمدعي (ع.ا.ز.ف) رقم 18060 بالدرجة الأولى بالبحيرة عن تهمة الإصابة الخطأ التي قيدت ضده جنحة بقسم رشيد، بأن تسبب خطأ أثناء قيادته السيارة التى يمتلكها مما نجم عنه إصابات ركاب سيارة أجرة الموصوفة بالتقرير الطبي، ورفض طلبه تعويضا ضد وزارة الداخلية لإلغاء رخصة القيادة
قالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن الفصل في طلب التعويض عن إلغاء رخصة القيادة عند حوادث المرور الناجم عنها إصابات خطيرة أو الوفاة يقتضي البحث في مدى مشروعة القرار المطلوب التعويض عنه ليستبين مدى توافر ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية، فإن المشرع الدستوري جعل الحياة الآمنة حق لكل انسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها.
كما يلزم أن يكون استعمال الطرق أيا كانت طبيعتها في المرور على الوجه الذى لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدي إلى الإخلال بأمن الطريق العام أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة .
وأضافت المحكمة أنه في حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة حادث مرورى ترتب عليه وفاة شخص أو إصابته يجوز إلغاء رخصة القيادة ولا يتم إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو ستة أشهر لأحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الإدارة العامة للمرور لمنحه ذات الرخصة بذات الدرجة، ويعاد اختباره وفقا لذات الشروط والاختبارات، مع إعادة اجتياز الاختبار الفني في القيادة وفي قواعد المرور وأدابه واجتياز دورة لا تقل عن ثلاثة أشهر في أحد المعاهد لتعليم القيادة كشرط لمنح الرخصة من جديد بذات درجتها وهو ما يخضع لسلطان تقدير وزارة الداخلية فى كل حالة على حدة.
وانتهت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المدعي يمتلك السيارة رقم 15015 رحلات البحيرة ويحمل رخصة قيادة درجة أولى وأنه أثناء قيادته للسيارة لتوصيل عمال إحدى شركات البترول إلى عملهم بإدكو اصطدم بسيارة أجرة مما ترتب عليه وقوع بعض الاصابات بالركاب وقيدت ضد المدعي جنحة أمام محكمة جنح رشيد وتم سحب رخصته، ثم قامت إدارة المرور بإلغاء الرخصة ومن ثم يكون قرار إدارة مرور متفقاً وأحكام القانون مما ينتفى معه ركن الخطأ في جانب وزارة الداخلية التى استخدمت سلطتها فى الحفاظ على أمان الطريق فينهار أحد الأركان الجوهرية الموجبه للتعويض دونما حاجة لبحث الركنين الآخرين، مما يتعين معه الحكم برفض طلب المدعي التعويض من وزارة الداخلية.