"السيسي" يصدق على تعديل قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون رقم 184 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
وانتظم مشروع القانون في مادتين، منهما مادة النشر، ويأتي نصه كالآتى:
المادة الأولى
تستبدل عبارة "المواد من (106 إلي 109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنه 2020" بعبارة المواد من (102) إلي (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنه 2003"، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنه 2020.
كما تستبدل عبارة "قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي" بعبارة "قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد" والواردة في المادة (103) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشار إليه.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ويأتي تعديل نص المادة (62) من القانون، تماشياً مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020. ووفقا لتعديل المادة 62 تتمتُع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها، الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخرى غير المصرفية، بذات الإعفاءات والمزايا المُقررة بمقتضى أحكام المواد من 106 إلى 109 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.