الدستورية تحظر تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية
الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:08 ص
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، بعدم قبول الدعوى التي تطالب ببطلان القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته وقرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992 بمنع تحويل الوحدات السكنية، إلى أنشطة تجارية وإدارية بشأن تحويل الأماكن السكنية لأغراض تجارية.
واختصمت الدعوى المقامة من بلقيس السيد عبد الكريم، والتي حملت رقم 33 لسنة 34 دستورية جديدة، محافظ القاهرة وآخرين.
وتنص المادة 4 (1) على أن: "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية".
ولا يجوز الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إلا إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع اللازم توافرها فيما يقام من الأبنية على جانبي الطريق عامًا أو خاصًا وتحدد التزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ العمل وأثناء التنفيذ وفي حالة التوقف عنه، كما تحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات المخولة للسلطات المحلية في وضع الشروط المتعلقة بأوضاع وظروف البيئة والقواعد الخاصة بالواجهات الخارجية.