تعديلات على 22 مادة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. مجدي حافظ يكشف المطالبات
كشف مجدي حافظ، عضو لجنة مراجعة قانون الإجراءات الجنائية بنقابة المحامين، أن هناك لغط كبير في عدد من مواد قانون الاجراءات الجنائية الجديد، ومنها نص المادة رقم 72 من القانون، فيما يتعلق طلبات الدفاع عن المتهمين والخصوم.
وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن المادة 72 تنص على أنه يجوز للخصوم ووكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له وكيل النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.
وأكد مجدي حافظ، أنه يجب تعديل مثل هذه النصوص الفرعية الموجودة في قانون الاجراءات الجنائية الجديد، ومن ثم إقراره بشكل رسمي وشرعي في الدستور.
قانون الإجراءات الجنائية
وأردف: أرسلنا ملاحظات على 22 مادة من قانون الاجراءات الجنائية الجديد، ومنهم نص المادة 104، والذي ينص على أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
وطالب عضو لجنة مراجعة قانون الإجراءات الجنائية بنقابة المحامين، بفتح كافة قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها.