الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
توك شو

أمين الفتوى: تجاوز عدد مرات الغسل في الوضوء يُعتبر اعتداءً

الخميس 03/أكتوبر/2024 - 07:33 م
أحمد عبد العظيم
أحمد عبد العظيم

أكد الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مفهوم الاعتداء يشمل أيضًا مسائل الطهارة، موضحًا أن الاعتداء يعني مجاوزة الحد، مما يعنى أن الإنسان عندما يتجاوز الحد في أي شيء، يصبح معتديًا.

 

غسل الأعضاء ثلاث مرات

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس،  أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أن الوضوء يمكن أن يتم غسل الأعضاء مرة واحدة، أو مرتين، ولكن السنة هي أن يغسل الأعضاء ثلاث مرات، وإذا تجاوز الإنسان هذا العدد وغسل الأعضاء أربع أو خمس مرات، فإنه يعتبر معتديًا، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "هذا وضوءي ووضوء الأنبياء من قبل، فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم".

 

وأضاف الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن تجاوز عدد مرات الغسل في الوضوء يُعتبر اعتداءً، لأنه إسراف، والإسراف هو مجاوزة الحد، مشيرا إلى أنه مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سيدنا سعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ، فقال له: "لا تسرف"، لافتا إلى أن إسراف سيدنا سعد لم يكن في عدد المرات، بل كان في كمية الماء المستخدمة، حيث كان الماء المستعمل أكثر مما ينبغي، تعجب سيدنا سعد قائلًا: "أفي الوضوء سرف؟"، فرد النبي صلى الله عليه وسلم: "نعم، وإن كنت على نهر جار". 


وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ أحمد عبد العظيم، أن حتى من يتوضأ من نهر جار، حيث يتوفر الماء بكثرة، ينبغي عليه ألا يتجاوز السنة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التثليث في الغسل، وأن يكون ذلك بقدر كاف من الماء.