السجن 10 سنوات للمتهمين بسرقة مبالغ مالية مملوكة لشركة "المنصور" للتجارة والتوزيع
الإثنين 05/يوليو/2021 - 01:16 م
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهاهمه واخرين بسرقة مبالغ مالية مملوكة لشركة المنصور للتجارة والتوزيع.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسن السيد حسن رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف، خالد أحمد عمار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وحضور يوسف محب إبراهيم وكيل النيابة.
وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين، أنم شرعوا في سرقة المبالغ المالية المبينة وصفاً ومقداراً بالأوراق والمملوكة لشركة المنصور للتجارة والتوزيع وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع علي المجني عليه محمد.ر، بأن اختلسوا المسروقات من السيارة قيادته ولاذوا بالفرار فلاحقهم فأطلقوا صوبه أعيره نارية من "فرد خرطوش" بقصد الفرار بالمسروقات فبثوا الرعب في نفسه؛ إلا أنه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبس بها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسندت النيابة العامة للمتهمين، تهم منها أنهم أحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"؛ كما أحرزوا ذخيرة مما تستعمل علي السلاح سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو إحرازه، وقد أحيل المتهم إلي المحاكمة الجنائية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وأكد أحد الشهود على الواقعة، أنه كان يتسلم بضائع من المجني عليه ثم فوجئ بأحد الأشخاص يصيح محذرا أن بعض اللصوص قاموا بكسر قفل السيارة وسرقة حقيبة منها، وأنه بمطاردة المتهمين حتى منطقة نزلة الأشطر تم ضبط أحدهم ثم تتابع ضبط الباقين والمبلغ النقدي حيث اصطحبهم الأهالي الى مركز الشرطة.
وأوضح مجري التحريات بمركز أبو النمرس، بأنه قام بتحرير محضر باستلام المبلغ المضبوط من الأهالي ثم قام بتسليم المبلغ المضبوط للممثل القانوني لشركة المنصور للتجارة بصفة أمانة لحين العرض على النيابة العامة مع أخذ التعهد عليه بإحضاره في اليوم التالي.
وقالت المحكمة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد" أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على الاسلحة النارية الأمر الذي يتعين معه عملا بنص المادة 304/2 إجراءات جنائية معاقبته بالمواد 45، 46/2-3، 315 من قانون العقوبات وحيث أن الجرائم ارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وتضمنها مشروع إجرامي واحد ومن ثم تقضي المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 إجراءات جنائية.