بلاغ للنائب العام يتهم "الدغيدي" بالتحريض على الزنا وهدم المجتمع
أعلن الدكتور صبرة القاسمي عن تقدمه ببلاغ إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، ضد المخرجة والإعلامية إيناس الدغيدي بسبب تصريحاتها على المساكنة قبل الزواج، واتهمها بالتحريض على الفسق والفجور والزنا، وتهديدها المجتمع المصري وقيمه وقيم الأسرة المصرية.
وأكد "القاسمي" في البلاغ، أن "الدغيدي" ظهرت مساء يوم 30 على أحد البرامج الفضائية "برنامج القرار المذاع على فضائية الغد"، قالت أنها عاشت ما يُسمى المساكنة – الحياة والمعاشرة الزوجية دون رباط الزوجية المقدس".
إباحة العلاقات الجنسية دون رابط زوجية
وقال إن هذه التصريحات تدعو إلى إباحة العلاقات الجنسية دون رابط زوجية، وهو أمر صريح بإباحة الزنا، ولما كان المجتمع المصري من أساسياته منذ مصر الفرعونية القديمة التي كانت تُجرم الزنا وتضع له عقوبات قاسية، ولما كانت مصر مهد الأديان وجاء في الدستور المصري.
واستكمل: " ديباجة الدستور المصري جاء بها: "مصر مهد الدين، وراية مجد الأديان السماوية، فى أرضها شب كليم الله موسى عليه السلام، وتجلى له النور الإلهى، وتنزلت عليه الرسالة في طور سينين، وعلى أرضها احتضن المصريون السيدة العذراء ووليدها، ثم قدموا آلاف الشهداء دفاعا عن كنيسة السيد المسيح عليه السلام، وحين بُعث خاتم المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، للناس كافة، ليتمم مكارم الأخلاق، انفتحت قلوبنا وعقولنا لنور الإسلام، فكنا خير أجناد الأرض جهادا في سبيل الله، ونشرنا رسالة الحق وعلوم الدين فى العالمين، والمادة الثالثة من الدستور: " مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية".
الشريعة الإسلامية والعلاقات الجنسية
واستطرد إن الشريعة الإسلامية لا تسمح بعلاقات جنسية خارج إطار الزواج، وتعاقب من يمارس ذلك أو يدعو له، ولما كانت المسيحية ترى الزواج رباط مقدس وسر من أسرار الكنيسة، ولما كانت المسيحية تنهي عن الزنا والأفكار الشريرة.
وطالب الخبير القانوني بتطبيق المواد 277 من قانون العقوبات، والمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 والمادة 269 مقرر من المرسوم بقانون 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعاقب كل من حرض على الفسق والفجور بإشارات أو قول.
وأكمل "القاسمي"، إن دعوى المساكنة لما لها من أضرار سلبية على الأسرة المصرية وحدة المجتمع وتهدد السلم العام وتضرب المجتمع في أفضل قيمه، فإن المادة 188 من قانون العقوبات تعاقب كل من شارك في تكدير السلم العام وإضرار المصلحة العامة.